وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أخذها إذا كانت بموضع ري وماء لا يخاف عليها السباع ولا بأس فإن انخرم أحد هذه الوجوه أخذت وليس لهذه صبر عن الماء كالإبل فإن أخذت عرفت حولا إذا تكلف ذلك واجدها ولم يلحق صاحبها في الإنفاق عليها تلك المدة مضرة فإن قدر على بيعها في أمن وحفظ أو تؤاجر في بعض الأوقات بقدر ما تحتاج من النفقة فعل ذلك فإن خيف خروجها إلى الرعي استؤجرت في مأمون من الأعمال بقدر ما تحتاجه من النفقة فإن لم توف الإجارة بعلفها أو قال واجدها لا أتكلف الصبر عليها بيعت واختلف فيمن يتولى بيعها و له ركوب دابة ملتقطة من موضع التقاطها لموضعه أي الملتقط وإلا أي وإن لم يركبها لموضعه بأن ركبها لغيره ضمن قيمتها إن هلكت بسبب ركوبها وأجرتها إن سلمت مطرف لواجد ضالة الدواب ركوبها إلى موضعه لا في حوائجه فإن فعل ضمنها و له غلاتها بفتح الغين المعجمة وشد اللام غ المراد بالغلة هنا لبنها وزبدها وسمنها دون صوفها ودون كرائها بدليل تقديم الكراء والصوف حكمه حكم النسل بدليل قوله في خيار النقيصة بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم أو لا دون نسلها سمع القرينان نتاج الضالة مثلها ولبنها عيسى له أن يأكل منه ابن رشد لا فرق بينها وبين نتاجها وخفف أكل لبنها يريد بقدر قيامه عليها لأنه كالوصي في مال يتيمته والزائد على ذلك مما له قدر يشح به ربه كلقطة وما لا يشح به له أكله ابن عرفة نسل الضالة المعرفة وصوفها مثلها في المسائل الملقوطة وأما منافع اللقطة وغلاتها ولبنها فقال الإمام مالك رضي الله عنه للملتقط ولا يتبع بذلك ويتبع بها وبنسلها خاصة وقيل يتبع بالجميع إن كان له ثمن وله أن يكري البقر وغيره في علفها كراء مأمونا وله الركوب وله بيع ما يخاف ضياعه وتلفه و إن أنفق الملتقط على اللقطة نفقة خير بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة التحتية مثقلة ربها أي اللقطة بين فكها ب دفع عوض النفقة للملتقط وإسلامها