وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحد من ولدي الأعيان وذلك اثنا عشر والزوجة ثمنه تسعة يبقى لكل واحد أحد وخمسون جميع ذلك مائة وسهمان يأخذ كل ثلثه أربعة وثلاثين ولوارث الميت مثل ذلك فيصير لكل واحد منهما مائتان وتسعة وثمانون وللزوجة مائة وثمانية وللأم مائة وأربعة وأربعون ولكل واحد من ولد الولد أربعمائة واثنان وثلاثون هذا على بقاء القسم وعلى نقضه يقسم ذلك على خمسة خمسه أربعمائة واثنان وثلاثون وكذلك كان لكل واحد من ولد الولد في القسم الأول ثم تأخذ الزوجة من كل واحد من ولد الأعيان ثمن ما بيده وهو أربعة وخمسون يجتمع لها مائة وثمانية وهو ما كان لها في القسم الأول وللأم سدس ما بأيديهما مائة وأربعة وأربعون وهو ما كان لها في القسم الأول ثم الباقي بيد ولد الأعيان ستمائة واثنا عشر ثلثها لورثة الميت مائتان وأربعة فزادهم نقض القسم على بقائه مائة وسبعين لأنه إنما كان لهم أربعة وثلاثون هذه الزيادة كانت عند عميهما ونقص كل واحد منهما خمسة وثمانين عما كان بيده في القسم الأول فالذي نقصهما هو ما زاد ورثة أخيهما وهذا أشبه لوجوب مساواة حق الميت لحقيهما فيما يستحقانه بالإرث قلت هذا الكلام بطوله المطلوب به بيان اختلاف قدر ما يجب لورثة الميت من ولد الأعيان والباقي منهم على نقض القسم وبقائه وإدراكه بأخصر من هذا واضح لأن الواجب لورثة الميت منهم على نقض القسم ثلث خمسي المال وعلى بقائه ثلث خمسي سدسه والمال أكثر من سدسه ضرورة أن الكل أعظم من جزئه وأن جزء الأصغر من قدر السمي لجزء الأكبر أصغر من جزء الأكبر واختلاف حال الوارث ملزوم لاختلاف حال ولد الأعيان لاتحاد حال من سواهم فيهما ضرورة مساواة الجزء المأخوذ من كل لمجموع الأجزاء السمية له من كل أجزائه كثمانية وأربعين ثمنها وسدسها كثمني أربعة وعشرين وسدسيها