وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحبس على عدد بقية الولد وولد الولد فما صار لولد الولد نفذ لهم بالحبس وما صار لولد الأعيان فيأخذ الحيان سهميهما وورثة الميت منهم سهمه تدخل فيه أمه وزوجته إن كان له زوجة وولده وهو أحد ولد الولد فيصير لولد هذا الميت نصيب بمعنى الحبس من جده في القسم الأول والثاني ونصيب بمعنى الميراث وعلى ما روى عيسى عن ابن القاسم لا ينتقض القسم ابن عرفة ودخلت الأم والزوجة على ولد الأعيان فيما صار لهم بحظيهما إرثا فإن مات أحد ولد الأعيان تعلق بحظه حق ولد الولد لوجوب صرف كل حبس على عدد عند موت بعضه على من بقي وفي صرفه لهم بنقض القسم الأول وقسمه على من بقي من ولد الأعيان وولد الولد ليقسم حظهم بمقتضى إرثهم والميت معهم مقدرة حياته يستحق وارثه حظه من ذلك وتدخل الأم والزوجة عليهم بحظيهما كما مر أو بلقائه ويقسم حظ الميت مردودا إليه سدسه وثمنه كذلك نقل الصقلي عن سحنون مع محمد ويحيى عن ابن القاسم وظاهر سماع عيسى ابن القاسم وبه فسر الشيخ الصقلي وقول سحنون في المجموعة بضم ولد الأعيان ما صار لهما من قسم سهم الميت عليهما مع ولد الولد للسدسين اللذين بأيديهما مردود إليهما ما أخذه الأم منهما والزوجة يخرج من كل ذلك لهما سدسها وثمنها ويقسم الباقي عليهما مع الميت مقدرة حياته وحظه لوارثه عائد إلى نقض القسم الشيخ ولا يختلف معنى نقض القسم من بقائه بالنسبة إلى الأم والزوجة وولد الولد إنما يختلفان بالنسبة لولد الأعيان وولد الميت وبيانه يقسم الحبس بموت الجد على أنه فريضة صحت من القسمين ومائة وستين لكل من ولد الأعيان وولد الولد سدسها ثلاثمائة وستون للزوجة ثمن ما بيد كل واحد من الولد جميعه مائة وخمسة وثلاثون وللأم سدس ما بيد كل من الولد جميعه مائة وثمانون فإن مات أحد الأولاد ردت إليه الزوجة ما أخذت منه وذلك خمسة وأربعون وترد الأم إليه ستين فيعود السدس على ما كان فيقسم على خمسة اثنان وسبعون لكل واحد من ولد الولد وولد الأعيان فتأخذ الأم سدس ما بيد كل