وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن دحون قوله إن مات أحد ولد الأعيان قسم حظه فذكره ما تقدم من قسمه على القول بعدم نقض القسم الأول هذا غلط والواجب رد الورثة كل ما بأيديهم وذكر ما تقدم في معنى نقض القسم ابن رشد قال ابن دحون هذا لأنه تأول قول ابن القاسم على رد جميع ما بيد الميت من ولد الأعيان ويضاف له ثلث سدس الأم وثلث ثمن الزوجة فيصير سبعا تاما ويقسم على ما ذكر في السماع ولذا قال قوله يقسم الجزءان غلط بل يرد الورثة كل ما بأيديهم إلى الجزأين ويقسم ذلك على فرائض الله تعالى كما تأوله التونسي على المدونة وهو تأويل غلط تفسد به المسألة والذي يصح حمل المدونة عليه أنه لا يؤخذ من الميت من ولد الأعيان كل ما بيده إنما يؤخذ سهمه الذي صار من السبعة الأجزاء حين قسم الحبس على ولد الأعيان وعلى ولد الولد مما بيده ومما بيد الباقين من ولد الأعيان ومما بيد الأم والزوجة اللتين كانتا داخلتين على ولد الأعيان فيؤخذ مما بيد كل واحد ثلثه لأن ولد الأعيان ثلاثة فيكمل السبع على هذا فيقسم على الباقين من ولد الأعيان وولد الولد ومناب ولد الأعيان منه يقسم عليهما مع الميت من ولد الأعيان وعلى الأم والزوجة كما تقدم فتساووا على هذا في قدر مواريثهم كتساويهم في نقض القسم قلت قوله إنما يؤخذ سهمه الصائر له من السبعة الأجزاء إلى آخره كذا وجدته في غير نسخة وظاهر أخذ كل ما بيده لأنه الصائر له من قسم السبعة الأجزاء وهو ضاف للمعنى الذي صوبه ولنص قوله بعد فيؤخذ من كل ما بيد كل واحد ثلثه إلخ ولو قال إنما يؤخذ منه الصائر له من السهم السابع من السبعة الأجزاء إلخ لكان واضحا وحاصله أنه يؤخذ مما بيد كل واحد من ولد الأعيان ميتهم وحيهم والأم والزوجة الجزء السمي لعدد ولد الأعيان لأنه الصائر لكل منهم من السهم الذي بان بموت أحد ولد الأعيان استحقاق ولد الولد فيه حقا مع الباقين من ولد الأعيان بمقتضى التحبيس على عددهم الصقلي سحنون في المجموعة إنما هذا في الثمار وشبهها من الغلات يقسم عند كل غلة على من وجد حينئذ من ولد الأعيان وولد الولد ثم يقسم حظ ولد الأعيان على الفرائض فما