وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلاف له إذ قال يقسم على عددهم ولم يشترط تساوي أحوالهم وقد قيل إن ابن القاسم فرق في التحبيس في المرض لكونه بمعنى الوصية فرأى أن لا يفضل فقيرهم على غنيهم بخلاف من حبس في صحته واتفق ابن القاسم وسحنون على أن لا يفضل الولد في هذه المسألة على ولد الولد وهذا خلاف ما في المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما ابن عرفة في قسمه بالسوية مطلقا وإن استوت حالتهم نقل ابن رشد عن ظاهر سماع عيسى ابن القاسم مع ابن الماجشون ومشهور قول ابن القاسم ا ه هذا تحرير النقل في المسألة والله الموفق وانتقض القسم للوقف على الأولاد وأولاد الأولاد السبعة ب سبب حدوث ولد لهما أي الأولاد وأولاد الأولاد اتفاقا سواء كان من جانب أو من جانبين وتصير القسمة في الأول على ثمانية وفي الثاني على تسعة وكذا إن حدث أكثر وشبه في النقض فقال كموته أي واحد من أحد الجانبين فأكثر فينتقض القسم ويقسم على ستة على الأصح من الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة الذين قدمهم المصنف فإن كان من ولد الأعيان أخذ ولد الولد ثلثي الستة والباقيان من ولد الأعيان الثلث وقسما على ورثة الواقف فتأخذ أمه سدسهما وزوجته ثمنهما ويقسم باقي السهمين على ثلاثة للولدين الباقيين سهمان ويحيا الميت بالذكر وما نابه فلورثته أيا كانوا على الفرائض موقوفا بأيديهم وتدخل فيه زوجة الواقف إن كانت أمه ابن يونس فيصير بيد ولد الولد نصيب بمعنى الوقف من جده في القسم الأول والثاني ونصيب بمعنى الميراث من أبيه وكذا ينتقض القسم لو مات ثان فيقسم على خمسة وإن مات الثالث صار الجميع لولد الولد حبسا وإن كان الميت من ولد الولد صار لولد الأعيان النصف ولولد الولد النصف ابن يونس اختلف إن مات واحد من ولد الأعيان فقال ابن القاسم وابن المواز وسحنون ينتقض القسم كما ينتقض لحدوث ولد لولد الأعيان أو لولد الولد ويقسم جميع