وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في قسم الوقف على السبعة سواء وقال سحنون ومحمد يقسم على قدر الحاجة ابن عرفة ولو حبس على وارث وغيره معه في مرض موته فهي كالمشهورة بولد الأعيان وهي ذو دار حبسها في مرض موته على ولده وعلى ولد ولده وحملها ثلثه وترك معهم أما وزوجة فصورها الشيخ والصقلي بأن الولد ثلاثة وكذلك ولد الولد فتقسم غلتها على عدد المحبس عليهم سمع عيسى ابن القاسم والذكر كالأنثى وصورها ابن شاس بأن ولد الولد أربعة محمد اعلم أن المسألة من المسائل التي يتسع فيها المقال ويتفرغ فيها السؤال ويدق فيها الفقه سحنون هي من حسان المسائل وقل من يعرفها أو هي في أكثر الكتب صواب وفي بعضها خطأ لدقة معانيها وغامض تفريعها فاعلم أنه لما حبس على ولده وولد ولده وحمله الثلث كان حبسا على غير وارث وهو ولد ولده وعلى وارث وهو ولده فلم نقدر على إبطال ما للولد إن شاءه بقية الورثة لأن فيه حقا لغير الوارث وهو ولد الولد وما يتناسل من الأعقاب فلم يكن بد من إيقاف ذلك على معاني الإحباس إلا أن ما صار منه بيد ولد الأعيان يقاسم فيه بقية الورثة من أم وزوجة وغيرهم إن لم يجيزوا فيدخلون في تلك المنافع إذ لا وصية لوارث ابن شاس وما صار لولد الولد نفذ لهم بالحبس ابن يونس عن سحنون وابن المواز يقسم بين الأولاد وأولاد الأولاد بالسوية إذا كانت حالتهم واحدة وإلا فعلى قدر الحاجة ابن القاسم الذكر والأنثى فيه سواء في البيان وهو المشهور طفي أي قول سحنون ومحمد وذلك أن ابن القاسم قال في سماع عيسى يقسم بين أعيان الولد وولد الولد ذكرهم وأنثاهم على عددهم للذكر مثل حظي الأنثى فقال ابن رشد يقسم الحبس بينهم أسباعا إن استوت حالتهم على المشهور من مذهب ابن القاسم أو استوت أو لم تستو على ظاهر هذه الرواية وهو مذهب ابن الماجشون ابن رشد وقول سحنون هو الصواب أن ينظر كم ولده وكم ولد ولده فإن كان ولده ثلاثة وولد ولده ثلاثة أيضا وحالهم واحد قسم الحبس على ستة أسهم فقيل إنه تفسير لقول ابن القاسم وقيل إنه