وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واستثنى من وقفه على وارثه بمرض موته مسألة معروفة بمسألة ولد الأعيان سحنون وهي من حسان المسائل قل من يعرفها فقال إلا وقفا معقبا بضم ففتح مثقلا أي وقفا على العقب والنسل بأن قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي وعقبهم خرج الحبس المعقب باعتبار قيمته من ثلث مال ه أي الواقف بمرض موته بأن كانت قيمته قدر الثلث أو أقل منه لأنه وصية فإن زادت قيمته عليه فيعمل في قدر الثلث منه ما يعمل فيما يخرج منه فيقسم الوقف على أولاد الواقف وأولادهم فما ينوب أولاده ف هو كميراث للوارث للواقف سواء كان أولاده الموقوف عليهم أو غيرهم فيقسم بينهم كباقي التركة ومثل لها فقال ك وقفه عقارا بمرض موته على ثلاثة أولاد للواقف وهم أولاد الأعيان و على أربعة أولاد أولاد له وعقبه بفتح القاف مشددة أي جعل الواقف الوقف على عقبه بأن قال على أولادي وأولادهم وعقبهم ومات الواقف عن السبعة المذكورين وترك الواقف أما بضم الهمز وشد الميم له وزوجة له فيدخلان أي أم الواقف وزوجته فيها أي الأقسام الثلاثة التي تنوب أولاد الواقف من قسمة الموقوف على سبعة عدد رءوس الأولاد وأولاد الأولاد فللأم سدسها وللزوجة ثمنها ويقسم الباقي على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين فأصلها أربعة وعشرون لاتفاق مخرجي السدس والثمن بالنصف فللأم أربعة وللزوجة ثلاثة والباقي سبعة عشر منكسرة على الأولاد مباينة لهم فتضرب الثلاثة في الأربعة والعشرين باثنين وسبعين فللأم أربعة في ثلاثة باثني عشر وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأولاد سبعة عشر في ثلاثة بأحد وخمسين وأربعة أسباعه أي الوقف الباقية بعد أخذ أولاد الأعيان حصتهم وهي ثلاثة أسباعه وخبر أربعة أسباعه لولد الولد الأربعة وقف ابن القاسم والذكر والأنثى