وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حجر الواقف من ابنه الصغير أو المجنون أو السفيه أو موصي أو مقدم عليه منهم فلا يبطل ببقاء يد واقفه عليه إذا أشهد الواقف على الوقف على محجوره بأن قال أشهدكم أني حبست هذا على محجوري و إذا صرف الغلة للحبس له أي في مصالح محجوره المحبس عليه من نفقته وكسوته وقضاء دينه ونحوها و إذا لم تكن الذات الموقوفة دار سكناه أي الواقف التي استمر ساكنا بها إلى موته فإن لم يشهد على الوقف أو لم يصرف الغلة له أو كانت دار سكناه إلى موته لم يصح حوزه له طفي معنى كلام المصنف ولم تكن دار سكناه التي لم يخلها إلى أن مات ولا خصوصية لدار السكنى بل كذلك غيرها إذا سكنها بعد تحبيسها أو ثوبا لبسه أو دابة ركبها لما تقدم أن ما حبس على محجوره مهما انتفع به بطل ولو بعد عام على المعتمد ولذا لم يذكر ابن الحاجب الشرط الثالث واقتصر على الأولين فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا تكون الأم حائزة لما تصدقت أو وهبت لصغار ولدها وإن أشهدت بخلاف الأب إلا أن تكون وصية له أو وصية وصيه فيتم حوزها لهم ويحوز الأب لصغار بنيه وبالغات أبكار بناته ما وهبهم وأشهد عليه ولا يزول حتى يؤنس رشدهم المتيطي إن عمر المحبس على ابنه الصغير الحبس لنفسه وأدخل غلته في مصالحه فإن موته يبطل تحبيسه هذا هو المشهور المعمول به وإذا حبس على صغار ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم فإن حوزه لهم حوز إلا أن يكون ساكنا فيها كلها أو جلها حتى مات فيبطل جميعها وأما الدار الكبيرة التي سكن أقلها وأكرى لهم بقيتها فذلك نافذ فيما سكن وفيما لم يسكن أو أي وبطلان وقف على شخص وارث للواقف بمرض موته أي الواقف المخوف الموجب للحجر عليه فيبطل ويرجع ميراثا لأنه وصية لوارث ابن عرفة الحبس على وارث وحده في المرض مردود كهبته له فيه