وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بضم التحتية وفتح الخاء المعجمة وشد اللام الواقف بين الناس وبين كمسجد ورباط وقنطرة ونحوها وتنازع يحز ويخل قبل فلسه أي والواقف الأعم أو الأخص و قبل مرضه أي الواقف المتصل بموته وقبل جنونه كذلك وقبل موته أي الواقف بأن لم يحز عنه أصلا أو حيز عنه بعد مرضه أو جنونه أو فلسه فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى كل صدقة أو حبس أو نخلة أو عمرى أو عطية أو هبة لغير ثواب في الصحة يموت المعطي أو يفلس أو يمرض قبل حوزها عنه فهي باطلة إلا أن يصح المريض فتحاز عنه بعد ذلك ويقضي للمعطي بالقبض إن منعه المعطي ومن وهب عبدا لابنه الصغير أو لأجنبي فلم يقبضه الأجنبي حتى مات الواهب فذلك كله باطل كقول مالك رضي الله تعالى عنه فيمن حبس على ولده الصغار والكبار ولم يقبض الكبار الحبس حتى مات الأب فإنه يبطل كله لأن الكبار لم يقبضوا الحبس قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يعرف إنفاذ الحبس للصغار هاهنا إلا بحيازة الكبار بخلاف من حبس على ولده وهم صغار كلهم فإن مات كان الحبس لهم جائزا ابن عرفة في لغو قبض السفيه لنفسه ما حبس عليه وصحته نقل المتيطي البطلان عن وثائق الباجي والصحة عن سحنون مع الأخوين قال ونزلت أيام القاضي منذر بن سعيد فشاور فيها العلماء فأجمع فقهاء بلده على صحته إلا إسحاق بن إبراهيم التجيبي فأفتى ببطلانه فحكم بقول الجماعة وفيها من وهب لصغير هبة وجعل من يحوزها له إلى أن يبلغ وترضى حاله فتدفع إليه ويشهد له بذلك فذلك حوز كان له أب أو وصي حاضر أو لم يكن محمد بن القاسم لا تحوز الأم ولا غيرها صدقة على ابن أو غيره إلا أن تكون وصية من أب أو وصي ورواه أشهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما اللخمي الحبس أصناف صنف لا يصح بقاء يد المحبس عليه ولا يحتاج إلى حائز مخصوص وهي المساجد والقناطر والمواجل والآبار فإذا خلى بين الناس وبينه صح حبسه إلا وقفه لمحجوره أي على من هو في