وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو كان حيا ا ه واقتصر ابن عبد السلام على الأول قائلا ويخرج من يده إلى ناظر آخر ينظر فيه ولا يوفي له بشرطه وتردد أيضا في توضيحه في قول محمد من حبس غلة داره في صحته على المساكين فكان يليها حتى مات وهي بيده أنها ميراث وكذلك لو شرط في حبسه أنه يلي ذلك لم يجزه له ابن القاسم وأشهب فقال انظر قوله في الموازية وكذلك لو شرط هل المراد أنه يبطل حبسه وهو ظاهر لفظه أو معنى قوله لم يجزه له ابن القاسم وأشهب أي لم يجيزا له الشرط فيصح الحبس ويخرج من يده إلى غيره والأظهر أن معنى ما في الموازية أن المحبس مات ولم يحز عنه ولا إشكال في البطلان مع ذلك وأما إن كان حيا فإنه يصح الوقف ويخرج إلى يد ثقة ليتم حوزه وكذا فسر ابن عبد السلام كلام المؤلف ا ه كلام التوضيح فجزم هنا بخلاف ما استظهره في توضيحه إلا أن يحمل كلامه هنا على بطلان الحوز كما في قوله أو عاد لسكنى مسكنه وقد أشار إلى ذلك غ واستبعد تت في كبيره حمله على ما استظهره ولا بعد فيه أو أي وبطل إن وقف على غيره فقط وليس في حجره و لم يحزه أي الوقف شخص كبير أي بالغ وقف بضم فكسر عليه أي الكبير فيبطل بحصول مانع للواقف قبل حوزه عنه فإن حازه الموقوف عليه الكبير قبله فلا يبطل بحصوله له بعده إن كان الكبير رشيدا بل ولو كان سفيها لا يحفظ المال ولا يحسن التصرف فيه فحوزه لنفسه صحيح معتبر وقيل لا يصح ولا يعتبر وإليه أشار ب ولو أو وقف على صغير محجور لغيره ولم يحزه ولي صغير حتى حصل للواقف مانع فيبطل وقفه فإن حازه ولي الصغير الموقوف عليه قبله فلا يبطل به لأن القصد من الحوز رفع يد واقفه عنه وتسليمه لغيره أو أي وبطل إن وقف مسجدا أو قنطرة أو رباطا أو نحوها و لم يخل