وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهذا قول ابن القاسم وعبد الملك فإذا علمت ذلك فكيف يصح رجوع القيد إليها إذ لو رجع إليها لكان المناسب أن يقول إن لم يكن على محجوره وهو المعتمد ونحوه لابن يونس وعليه درج المصنف في قوله ولم تكن دار سكناه وتبع تت الشارح في قوله قيد في هذه والتي قبلها والعجب كيف سلمه وهو واضح الفساد ونبه عليه غ معرضا بالشارح بقوله الشرط قاصر على هذه دون ما قبلها وأعجب من ذلك أن الشارح ذكر كلام ابن يونس الدال على المطلوب ولم يهتد له لكن الكمال لله سبحانه وتعالى واعلم أن الباطل في قوله أو عاد لسكنى مسكنه الحوز فقط كما يؤخذ من كلام ابن يونس بخلاف ما قبله وما بعده فإنه الحبس ا ه أي إن لم يحصل له مانع وهو ساكن به وإلا بطل الحبس أيضا والله أعلم أو أي وبطل الوقف إن وقف المالك ملكه على نفسه أي الواقف فهو باطل إن كان على نفسه وحده بل ولو وقف على نفسه بشريك أي مع غيره كوقفت على نفسي وعلى فلان فهو باطل على المشهور وقال ابن شعبان يصح عليهما وإليه أشار ب ولو ابن عرفة الحبس على نفس المحبس وحده باطل اتفاقا وكذا مع غيره على المعروف وظاهر المذهب بطلان كل حبس من حبس على نفسه وغيره إن لم يحز عنه فإن حيز عنه صح على غيره فقط أو أي وبطل إن وقف على غيره فقط وشرط أن النظر على وقفه له أي الواقف فهو باطل إذا لم يكن الموقوف عليه محجورا له وإلا فلا يبطل لأنه الذي يحوز لمحجوره ويتصرف له كما في المدونة وغيرها ابن شاس في المختصر الكبير لا يجوز للرجل أن يحبس ويكون هو ولي الحبس محمد فيمن حبس غلة داره في صحته على المساكين وتولى عليها حتى مات وهي بيده أنها ميراث وكذلك لو شرط في حبسه أنه يليه قاله ابن القاسم وأشهب طفي ذكره في مبطلات الحبس جاز ما به مع قوله في توضيحه في قول ابن الحاجب ولو شرطه لم يجز أي الشرط ويحتمل أي الوقف ويبطل