وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صرفه أي الكتاب الموقوف ونحوه في مصرفه لأن صرفه في مصرفه حوز له وعوده له بعد صحة الحوز لا يبطل حوزه فيها من حبس في صحته ما لا غلة له كالسلاح والخيل والرقيق وشبهها فلم ينفذها ولم يخرجها من يده حتى مات فهي ميراث وإن كان أخرجه في وجوهه ورجع إليه فهو نافذ من رأس ماله لأنه خرج في وجهه وإن كان أخرج بعضه وبقي بعضه فما أخرجه فهو نافذ وما لم يخرجه فهو ميراث أبو الحسن ظاهره وإن كان أحدهما تبع للآخر طفي ليس موضوع المسألة أنه حيز عنه ثم عاد إليه للانتفاع به بل تصويرها أنه حبسه وأبقاه تحت يده وهو المتولي لأمره فيخرجه في مصرفه ثم يرده لحوزه ثم قال بعد نقل نصها السابق وقال ابن شاس وشرطه خروجه عن يد واقفه وتركه الانتفاع به فإن حبس في صحته ثم أبقاه في يده حياته بطل إذا لم تكن غلته تصرف في مصارفها فإن كان يصرفها فيه في صحته ففي بطلانه وصحته ثلاث روايات فرق في الثالثة بين أن يكون إنما يخرج غلته مثل أن يكون حائطا أو أرضا أو ما أشبههما فيصرف غلته فيكون باطلا وبين أن يكون إنما يخرج أصل الحبس كفرس أو سلاح وما أشبهه فيكون صحيحا ا ه وتبعه ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما فأنت ترى أنه ليس فرض المسألة فيما أعاده للانتفاع به ولذا قال في التوضيح تبعا لابن عبد السلام قيد اللخمي وغيره ذلك بما إذا لم يتصرف فيه إذا عاد إليه تصرف المالك قال وقراءة الكتاب إذا عاد إليه خفيف ا ه والمسألة أيضا مفروضة فيما حبس على غير معينين كما قرر به ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب وأصله للخمي ابن عرفة اللخمي وهو غير معين كالخيل يغزى عليها والسلاح يقاتل به والكتب يقرأ فيها فيصح أن تعود ليد محبسها بعد قبضها واختلف إن لم يأت وقت إنفاذها للجهاد أو لم تطلب للقراءة حتى مات المحبس فهل يبطل تحبيسها ولو كان يركب الدابة في عودها إليه لرياضتها لم يبطل وإن كان يركبها حسبما يفعل المالك بطل وقراءة الكتاب إن عادت إليه خفيف قلت وتكون فيها لحفظها من السوس فتكون كرياضة الدابة