وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن الحاجب لو قال على أولادي ولا ولد له ففي جواز بيعه قبل إياسه قولان ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى ثقة ليصح الحوز وتوقف ثمرته فإن ولد له فلهم وإلا فلأقرب الناس إليه في التوضيح قول ابن الماجشون ثالث رأي أن الحبس قد تم وإن لم يولد له يرجع إلى أقرب الناس للمحبس وقوله إن ولد له فلهم أي الحبس وثمرته وإذا بقي وقفا عليهم رد إليه لأنه يصح حوزه قاله الباجي ابن القاسم وإن مات قبل أن يولد له صار ميراثا و ك ذمي بكسر الذال المعجمة والميم مشددة أي كافر ملتزم الجزية وأحكام الإسلام فيجوز وقف المسلم عليه إن ظهرت فيه قربة بأن كان فقيرا أو قريبا للواقف بل وإن لم تظهر قربة في الوقف عليه بأن كان أجنبيا غنيا ابن عرفة تبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله يجوز الوقف على الذمي وقبل ابن عبد السلام ولم أعرفه نصا وإلا ظهر جريه على حكم الوصية له وفي نوازل ابن الحاج من حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز لقوله سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام إلى قوله وأسيرا ولا يكون الأسير إلا كافرا وإن حبس على كنائسهم رد وفسخ ومن العتبية إن أوصى أتي بماله للكنيسة ولا وارث له دفع ثلثه إلى الأسقف يجعله حيث ذكره والثلثان للمسلمين وعطف على قوله لم تظهر قربة فقال أو أن يشترط واقفه تسليم غلته أي الوقف من ناظره أي الوقف الذي أقامه الواقف عليه للواقف ليصرفها أي الواقف الغلة في مصرفها فهذه مبالغة في صحة الوقف أيضا ابن عبد الحكم الإمام مالك رضي الله عنه إن جعل الحبس بيد غيره وسلمه إليه يحوزه ويجمع غلته ويدفعها للذي حبس يلي تفريقها وعلى ذلك حبس فإن ذلك جائز وأباه ابن القاسم وأشهب أو كان الموقوف ككتاب مشتمل على قرآن أو علم شرعي وسلاح حيز عنه ثم عاد أي للكتاب ونحوه إليه أي واقفه لينتفع به كغيره أو ليحفظه حتى يستعيره من ينتفع به ثم يرده إليه وهكذا بعد