وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والصقلي لأشهب في الموازية والمجموعة ما كان يرد إليه بعد الانتفاع به فيعلف الخيل من عنده ويرم السلاح وينتفع به في حوائجه ويعير ذلك لإخوانه فيموت فهو ميراث ا ه كلام ابن عرفة فافهم هذا المحل فإنه مزلة أقدام جمع من الشارحين المحققين لفرضهم المسألة في عوده للانتفاع به وقد علمت بطلانه والله الموفق البناني وهو غير صحيح لما نقله أبو الحسن عقب قولها وإن كان يخرجه في وجوهه ويرجع إليه فهو نافذ من رأس ماله ونصه ابن يونس ابن القاسم فإن احتاج أن ينتفع به مع الناس فلا بأس به فأفاد أن عوده للانتفاع به كعوده لحفظه وسمع ابن القاسم من حبس شيئا في السبيل وأنفذه فيه زمانا فله الانتفاع به مع الناس إن كان محتاجا ابن رشد ينتفع به فيما حبسه فيه لا فيما سواه من منافعه نقله ابن عرفة فبان أن الصواب ما قاله الشراح وهذا لا ينافي ما قيده اللخمي فإن الذي منعه اللخمي هو تصرفه فيه تصرف المالك بأن ينتفع به على غير الوجه الذي حبسه فيه وهو ظاهر والله أعلم وهي مفروضة عند اللخمي وأبي الحسن وابن عرفة وغيرهم في الحبس على غير معين اللخمي الحبس أصناف صنف لا يصح بقاء يد المحبس عليه ولا يحتاج إلى حائز مخصوص كالمساجد وصنف لا يصح بقاء يد المحبس عليه ويتعين حائزه وهو الحبس على معين وصنف يصح بقاء يده عليه إذا أنفذه فيما حبسه عليه كالخيل يغزى عليها والكتب يقرأ فيها فإذا لم يكن على معين صح أن يعود إلى يده بعد قبضه واختلف إذا لم يأت وقت إنفاذه للجهاد أو لم تطلب الكتب للقراءة حتى مات محبسه فقيل يبطل حبسه ولو كان يركبها حسبما كان يفعل المالك بطل حبسه وقراءة الكتب إذا عادت إليه خفيف نقله أبو الحسن فتحصل من كلامه أنه إذا لم يخرجه أصلا حتى مات قبل مجيء وقت إنفاذه ففيه قولان وإن كان أخرجه وظاهره ولو مرة كما قاله أبو الحسن صح والله أعلم أقول بحول الله وقوته كلام اللخمي نص صريح فيما قاله طفي فإنه جعل ركوبها لرياضتها مغتفرا وركوبها للانتفاع مبطلا ولكنه مخالف لما في سماع ابن القاسم وهو لا يفيد أن