وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سكونه وشبه في عدم الإبطال فقال ك سبق أو مساواة المأموم إمامه في غيرهما أي الإحرام والسلام من ركوع وسجوده أو رفع منهما فلا يبطلها لكن سبقه أي المأموم إمامه في شيء منها ممنوع ومحل الصحة إن أخذ فرضه معه بأن ركع أو سجد قبله وانتظره حتى ركع أو سجد ورفع بعده أو معه أو قبله فإن سبقه بالركوع أو السجود بأن سجد أو ركع ورفع قبل سجود الإمام أو ركوعه بطلت إن تعمد ذلك وإلا أي وإن لم يسبقه في غيرهما بأن ساواه فيه كره فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه عياض اختلف في المختار في اتباعه في غير الإحرام والسلام هل هو بإثر شروعه أو بإثر تمام فعله كاستوائه قائما وأما فعله الركن بعد فراغ الإمام منه كركوعه بعد رفع الإمام منه في غير الأولى فحرام وتبطل في الأولى إن اعتد به لأنه قضاء في صلب الإمام وكسجود بعد رفع الإمام منه واستمراره ساجدا في الأخيرة حتى سلم الإمام كل ذلك حرام وأمر بضم الهمز وكسر الميم المأموم الرافع من ركوع أو سجود قبل رفع إمامه منه وصلة أمر بعودة أي رجوع المأموم للركوع أو السجود الذي رفع منه قبل إمامه ورفعه منه بعد رفع إمامه منه إن علم المأموم أو ظن إدراكه أي الإمام في الركوع أو السجود قبل رفعه أي الإمام من الركوع أو السجود فإن علم أو ظن عدم إدراكه فيه قبله أو شك فيه فلا يؤمر بعوده له فيثبت بحاله حتى يلحقه الإمام لا يؤمر المأموم بالعود إلى الرفع إن خفض لركوع أو سجود قبل خفض إمامه له فيثبت راكعا أو ساجدا حتى يلحقه إمامه لأن الخفض ليس مقصودا لذاته بل للركوع أو السجود والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع كالرافع قبله وهل العود سنة وهو لمالك رضي الله تعالى عنه أو واجب وهو للباجي ذكرهما المصنف في توضيحه ولم يرجح