وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإتمامها فذا كاقتداء قادر بمثله فطرأ عجز الإمام قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما وفي مفهوم مريض اقتدى بمثله فصح تفصيل فإن اقتدى مريض بصحيح ثم صح المقتدي أو اقتدى مريض بمثله فصح الإمام أو اقتدى صحيح بمثله فمرض المأموم فيلزمه الإتمام مع الإمام في الثلاث صور وإن اقتدى صحيح بمثله فمرض الإمام فيلزم المأموم الانتقال عن المأمومية وإتمامها فذا أو إماما لإمامه و شرط الاقتداء متابعة أي اتباع المأموم إمامه وتأخره عنه في تكبيرة إحرام وسلام للخروج من الصلاة بأن يكبر بعد تكبير الإمام ويسلم بعد سلامه فإن سبقه في أحدهما ولو بحرف أو ساواه في الابتداء بطلت ولو ختم بعده فهذه ست وإن تأخر عنه ولو بحرف صحت إن ختم بعده أو معه فهاتان صورتان وإن ختم قبله بطلت فالصور تسع الصلاة باطلة في سبع منها وصحيحة في اثنتين وسواء كان المأموم عامدا أو ساهيا إلا من سلم ساهيا قبل إمامه فيسلم بعده ولا شيء عليه فإن لم يسلم بعده وطال أو خرج من المسجد بطلت فالمساواة من المأموم لإمامه في الإحرام أو السلام وأولى السبق إن كانت من متحقق المأمومية بل وإن بشك منهما أو من أحدهما في المأمومية والإمامية أو الفذية مبطلة لصلاة المأموم ولو ختم بعده فإن شك في كونه مأموما أو إماما أو فذا أو في كونه مأموما مع شكه في أحدهما وساواه أو سبقه بطلت عليه وكذا إذا شكا معه في ذلك وتساويا وإلا فعلى السابق منهما ومفهوم في المأمومية أنه إذا شك أحدهما في الإمامية والفذية فلا تبطل صلاته بسبقه أو مساواته الآخر فيهما أو في أحدهما ما لم يتبين أنه مأموم في الواقع وكذا شك كل منهما في الإمامية والفذية ونية كل منهما إمامته للآخر صحت لكل منهما لا تبطل المساوقة أي المتابعة فورا والأفضل أن لا يكبر أو يسلم إلا بعد