وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما ومحلهما إن كان أخذ فرضه مع الإمام قبل رفعه أو خفضه بأن اطمأن معه في الركوع أو السجود ثم رفع قبله أو في القيام أو الجلوس ثم خفض قبله وإلا عاد وجوبا اتفاقا فإن تركه عمدا بطلت وإن تركه سهوا فكالمزحوم والموضوع أنه رفع أو خفض قبل أخذ فرضه سهوا فإن رفع قبله عمدا بطلت بمجرد الرفع بخلاف من أخذ فرضه سواء اعتد بما فعله أو لم يعتد لأنه إن اعتد بما فعله كان متعمدا لترك ركن وإن أعاده كان متعمدا لزيادة ركن وندب بضم فكسر نائب فاعله تقديم سلطان أي ذي سلطنة وإمارة سواء كان الإمام الأعظم أو نائبه للصلاة إماما على الحاضرين معه الصالحين للإمامة ولو كانوا أفقه وأفضل منه أو رب منزل أو راتب مسجد والندب لا ينافي القضاء عند المشاحة ثم إن لم يكن فيهم سلطان ندب تقديم رب أي مالك منزل أو راتب مسجد مثلا وإن كان غيره أفقه وأفضل منه لأنه أحق بداره وأدرى بأحواله من غيره و يندب تقديم المستأجر بكسر الجيم أو المستعير أو المعمر الدار على المالك لذات الدار لأن مالك منفعتها أدرى بأحوالها من مالك ذاتها إن كان مالك ذاتها أو منفعتها حرا بل وإن كان مالك ذاتها أو منفعتها عبدا أي رقيقا ما لم يكن سيده حاضرا وإلا قدم السيد على عبده وشبه في استحقاق الإمامة فقال كامرأة مالكة ذات الدار أو منفعتها فالحق لها في الإمامة ولكن لا تباشرها واستخلفت ندبا صالحا للإمامة والأولى استخلافها الأفضل ومثلها ذكر مسلم لا تصح إمامة مالك لذات الدار أو منفعتها وقيل وجوبا والحق أن الخلاف لفظي إذ من قال وجوبا أراد أنها لا تباشرها بنفسها ومن قال ندبا