وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الذات بل وإن كانت المخالفة بأداء لإحدى الصلاتين وقضاء للأخرى كظهر قضاء خلف ظهر أداء أو عكسه وصلاة مالكي الظهر مقتديا بشافعي فيها بعد دخول وقت العصر صحيحة لأنهما باعتبار مذهب المأموم أداء وباعتبار مذهب الإمام قضاء فلا مخالفة بينهما على كل من المذهبين أو ب زمان ك ظهرين مثلا من يومين كظهر يوم الاثنين خلف ظهر يوم الخميس فلا بد من اتحاد ذات الصلاة وصفتها وزمنها على المعتمد إلا نفلا خلف فرض فيجوز كضحى خلف صبح بعد شمس ويغتفر اختلافهما بالقضاء والأداء بالأولى من اغتفار اختلافهما بالذات وركعتي نفل خلف سفرية أو أخيرتي رباعية أو أربع خلف رباعية حضرية بناء على جواز النفل بأربع ولا ينتقل منفرد بصلاة لجماعة بنية الاقتداء في أثنائها لفوات محلها وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله وشرط الاقتداء نيته فالأولى تفريعه عليه كما فعل ابن الحاجب وشبه في الامتناع الانتقال فقال كالعكس أي انتقال من في جماعة للانفراد فإن انتقل منفرد لجماعة أو من فيها للانفراد بطلت وأما انتقال منفرد لإمامة فجائز كأن يقتدي به أحد فينوي الإمامة ويستثنى من العكس صلاة القسمة والاستخلاف والسهو والرعاف والأحسن أن يقال لا ينتقل عن الجماعة مع بقائها وفي هذه الانتقال عنها بعد ذهابها بناني ومحل امتناع الانتقال عن الجماعة إذا لم يضر الإمام بالمأموم في التطويل وإلا فله الانتقال وفي لزوم اتباع مأموم مريض مرضا مانعا عن القيام اقتدى ب إمام مثله في العجز عن القيام فصح المأموم وقدر على القيام في أثناء الصلاة فيلزمه اتباعه لكن من قيام لدخوله معه بوجه جائز وعدم لزوم اتباعه بل يلزمه الانتقال عنه