وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إلا خوفا أي صلاته بقسم القوم فنية الإمامة شرط في صحتها إذ الجماعة شرط فيها فإن نوى الانفراد بطلت عليه وعليهم أفاده عبق العدوي الصواب بطلانها على الطائفة الأولى فقط لأنها فارقت الإمام في غير محل المفارقة وأما صلاة الإمام والطائفة الثانية فصحيحة ا ه وقد يوجه كلام عبق بتلاعب الإمام وإخلاله بكيفية الصلاة بانتظار الطائفة الثانية فالصواب كلام عبق عبد الوهاب إذا صليت صلاة الخوف بطائفتين فلا بد للإمام أن ينوي الإمامة لأن صلاتها على تلك الصفة لا تصح إلا جماعة ا ه ونقله عنه في التوضيح قاله الحط فكلام عبق هو الصواب و إلا مستخلفا بفتح اللام فشرط صحة الاقتداء به نيته الإمامة ليميز بين ما كان عليه من المأمومية وما انتقل إليه من الإمامية فإن لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه منفرد ما لم ينو أنه خليفة الإمام مع كونه مأموما فتبطل صلاته لتلاعبه وأما بقية المأمومين فإن اقتدوا به في الحالين بطلت وإلا فلا وشبه في اشتراط نية الإمامة فقال كفضل الجماعة في الصلاة فشرط حصوله للإمام نية الإمامة عند الأكثر ولا يشترط كونها أولا فإن شرع في صلاة منفردا فائتم به بالغ فإن علم به ونوى الإمامة حصل الفضل لهما وإن لم يشعر به حتى أتم أو لم ينو الإمامة حصل الفضل للمأموم لا له فله الإعادة في جماعة لتحصيل الفضل وبه يلغز إمام صلى بقوم حصل لهم فضل الجماعة وله الإعادة في جماعة أخرى ا ه بن واختار اللخمي من نفسه في هذا الحكم الأخير وهو حصول فضل الجماعة للإمام خلاف قول الأكثر أي أن نية الإمامة ليست شرطا فيه فإن لم ينوها حصل الفضل له أيضا العدوي وهو المعتمد و شرط الاقتداء مساواة بين إمام ومأمومه في ذات الصلاة فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه فإن لم تحصل المساواة بطلت إن كانت المخالفة بينهما في