وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المكتري بفتح فسكون فكسر من ملاقاة أو تشييع ومفهوم غير معين وحج انفساخه يخلفه في معين كيوم كذا أو شهر كذا أو في حج وهو كذلك ق فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن اكتريت من رجل إبله إلى بلد فهرب بها والكراء إلى مكة أو غيرها تكارى لك الإمام أو غيره ورجعت عليه بما اكتريت به ابن المواز إنما يكرى عليه إذا كان له مال معروف وفيها إذا تغيب الجمال يوم خروجك فليس لك عليه إن لقيته بعد ذلك إلا الركوب أو الحمل وله كراؤه وهذا في كل سفر في كراء مضمون إلا الحاج فإنه يفسخ وإن كان قبض الكراء رده لزوال إبانه لأن أيام الحج حمينة فإن فاتت انفسخ الكراء وكذا كل مكتر أياما بأعيانها ولا يتمادى وإن رضيا ابن يونس هذا إن كان نقده الكراء لأن بذهاب الأيام المعينة يجب فسخ الكراء ورد ما انتقد فلا يجوز أن يأخذ في ذلك ركوبا لأنه فسخ دين في دين وفيها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الدابة بعينها يكتريها ليركبها إلى غد فيغيب ربها ثم يأتي بعد يومين أو ثلاثة فليس له إلا ركوبها ابن يونس لأنه لم يقصد تعيين اليوم وإنما قصد الركوب قال غيره لو رفع إلى الإمام نظر وفسخ ما آل إلى الضرر ابن القاسم إن أكراها أياما معينة انتقض الكراء فيما غاب منها كالعبد يستأجره شهرا بعينه يمرضه أو يأبقه فإنه تنتقض الإجارة وكذلك شهرا بعينه في الراحلة بعينها لركوب أو طحن أو غيرهما وذلك بخلاف المضمون ابن القاسم إن اكترى على الحج فلم يأت الكري حتى فات الإبان فإن المكتري يخير فإن شاء بقي لقابل بخلاف الأيام المعينة إذا فاتت لا بد من الفسخ أو أي ولا تنفسخ الإجارة بظهور فسق مستأجر دار مثلا فلا تنفسخ الإجارة وينهى عن فسقه فإن انتهى عنه أقر فيها و إلا آجر الحاكم الدار مثلا عليه لغيره بعد إخراجه منها إن لم يكف بفتح فضم مثقلا عن فسقه فيها إذا ظهرت من مكتري الدار خلاعة وفسق وشرب خمر فلا ينتقض الكراء ولكن يمنعه الإمام من ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار وإن رأى إخراجه أخرجه وأكراها عليه