وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أكرى المستحق الوقف مدة يجوز له كراؤه فيها ومات فيها فإن كراءه لا ينفسخ وفهم منه أنه إن أجره غير مستحق كواقف وناظر مدة ومات قبل تقضيها فلا يفسخ وهو كذلك ابن شاس إن مات البطن الأول من ذوي الوقف بعد إجارته قبل تمام مدتها انفسخت الإجارة في باقي المدة لتناولها ما لا حق فيه للمؤجر وقيل إن أكرى مدة يجوز الكراء لها لزم باقيها ونقل ابن الحاجب القولين بلا ترجيح ابن عرفة لا أعرف هذا القول الثاني لغير ابن شاس ولم يعزه ابن هارون ولا ابن عبد السلام وظاهر أقوال الشيوخ نفيه وفيها إن أعمرك رجل حياتك خدمة عبد فلا تؤاجره إلا لمدة قريبة كسنة أو سنتين أو أمدا مأمونا ولو أوصى لك بخدمته عشر سنين فأكريته فيها جاز وهو خلاف المخدم حياته لأنه إن مات المخدم حياته سقطت الخدمة أو المؤجل يلزم فيها لورثة الميت ثم ذكر عن ابن رشد والمتيطي وابن فتوح أنه ينتقض بموت المخدم فيها لا تنفسخ الإجارة والكراء بإقرار المالك لمؤجر أو المكري بأن ما آجره أو أكراه لغيره باعه له أو وهبه له قبل إيجاره أو إكرائه تعديا منه على مالكه لاتهامه بالكذب في إقرار تحيلا على فسخ الإجارة أو الكراء اللازم بمجرد عقده ابن عرفة قول ابن الحاجب لا تفسخ الإجارة بإقرار المكري بغصبه المكري واضح كقولها في لغو إقرار الراهن بجناية عبده الرهن بعد رهنه وعدم قبوله على المرتهن أو أي لا ينفسخ الكراء ب خلف بضم الخاء المعجمة وسكون اللام ففاء أي تخلف ومخالفة رب دابة اكتراها منه شخص ليركبها في زمن غير معين بضم ففتحتين مثقلا كملاقاة قادم من سفر وتشييع مسافر وواعده على إتيانه له بها غدا وأخلف الوعد وأتاه بها بعد غد بيوم أو يومين أو ثلاثة فلا ينفسخ الكراء لأنه كشراء سلعة معينة يدفعها له غدا فمطله قاله ابن المواز و في غير حج إن لم يفت مقصدا لمكتري بل وإن فات مقصده أي