وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن حبيب وكذلك إذا أظهر فيها الزعارة والطنابر والزمر وشرب الخمر وبيعها فليمنعه الإمام ويعاقبه فإن لم ينته أخرجه عن جيرته وأكراها عليه ولا يفسخ الكراء قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الفاسق يفعل مثل ذلك في دار نفسه أنه يعاقبه على ذلك فإن لم ينته باع الدار عليه اللخمي أرى أن يبدأ بعقوبته فإن لم ينته أكريت عليه فإن لم ينته عن إذايته لإتيانه إليها بيعت عليه وسمع أبو زيد ابن القاسم قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في فاسق يأوي إليه أهل الفسق يخرج من منزله وتخارج عليه الدار والبيوت ولا تباع عليه لعله يتوب ابن القاسم يتقدم إليه مرة أو مرتين أو ثلاثا فإن لم ينته أخرج وأكرى عليه ابن رشد رواية ابن حبيب يباع عليه خلاف هذا السماع وقوله فيه أصح لما ذكره من رجاء توبته ولو لم تكن الدار له إلا بكراء أكريت عليه ولا يفسخ كراؤه ابن عرفة لأن فسخه مضرة على مكريه ويحتمل حمل رواية ابن حبيب على من لا ترتفع مضرة فسقه إلا برفع ملكه وحمل رواية ابن القاسم على من ترتفع مضرته بمجرد كرائها عليه ابن رشد روى يحيى بن يحيى أنه قال أرى أن يحرق بيت الخمار قال وأخبرني بعض أصحابنا أن الإمام مالكا رضي الله عنه كان يستحب حرق بيت المسلم الذي يبيع الخمر قيل له فالنصراني يبيعها بين المسلمين قال إن تقدم إليه فلم ينته أحرق بيته قال وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحرق بيت رويشد الثقفي لبيعه الخمر به وقال له أنت فويسق لا رويشد والله تعالى أعلم أو أي ولا تنفسخ الإجارة بعتق عبد مؤجر أو أمة مؤجرة فلا تنفسخ إجارته ويبقى حكمه أي المعتق وهو مؤجر على حكم الرق في شهادته وقصاصه حتى تتم مدة إجارته فيها من أجر عبده أو أخدمه سنة ثم أعتقه قبل تمام السنة فلا يعتق حتى تتم ولو مات سيده قبل تمام السنة فلا تنتقض الإجارة ولا الخدمة ويعتق العبد لتمام