وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عطفا على ما يفسخ به ولا يتوهم تحتم الفسخ لأنه حق للرشيد لا عليه كيف وقد نقل الشارح لفظ التهذيب وعبارة ابن شاس انفسخت الإجارة ولا يلزمه باقي المدة ا ه فهذا أدل دليل على أن مراد من عبر بالفسخ عدم اللزوم ولا شك أن ابن الحاجب نسج على منوال ابن شاس وتبعه المصنف وتقريره بالعطف على معمول خير يشكل بدخول الباء فإن أجيب بأنه عطف على التوهم أي خبر بأن تبين أنه سارق ويرشد إلخ فيشكل بما بعده من قوله وبموت مستحق وقف لتحتم الفسخ فيه والله أعلم غ في بعض النسخ كرشد صغير بكاف التشبيه وهو الصواب وهو راجع للتخيير ابن عاشر قد قطع ابن القاسم بالفسخ فيطلب نقل يساعد محمل غ وإن كان واضحا من جهة النظر البناني والعجب منه ولفظ المدونة المتقدم صريح في التخيير إذ قولها فلا يلزمه صريح فيه وإذا تأملت ظهر لك أن هذا مراد من مجبر بالفسخ كابن الحاجب ثم قال وبالجملة فلا درك على المصنف إلا في قوله وبقي كالشهر فإن ظاهره أنه يرجع للمسألتين وهو قول أشهب والمعتمد قول ابن القاسم بأنه مختص بالأولى والله أعلم وشبه في اللزوم فقال ك عقد ولي سفيه أي بالغ لا يحسن حفظ ماله ولا تصرفه فيه على منافع ربعه أو رقيقه أو دابته ثلاث سنين فرشد فيها فيلزمه البقاء على حكم الكراء والإجارة إلى تمامها لفعل وليه ما جاز له فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى وأما سفيه بالغ أجر عليه ولي أو سلطان ربعه ورقيقه سنتين أو ثلاثا ثم انتقل إلى حال الرشد فذلك يلزمه لأن الولي عقد يومئذ ما جاز له و فسخت ب سبب موت شخص مستحق بكسر الحاء المهملة ربعا وقفا آجر بمد الهمز أي أكرى المستحق لوقف سنين ومات المستحق المؤجر قبل تقضيها بفتح الفوقية والقاف أي انقضاء المدة التي أجر الوقف فيها فتنفسخ الإجارة لانقطاع حقه من الوقف بمجرد موته وانتقال الحق لمن يليه في ترتيب الوقف على الأصح من الخلاف عند ابن رشد وغيره ومقابله إذا