وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وخير بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة مشددة المستأجر في فسخ إجارته وعدمه إن تبين أنه أي الأجير حرا أو عبدا لخدمة أو عمل أو رعي سارق أي شأنه السرقة لأنه عيب مضر فيها من استأجر عبدا للخدمة فألفاه سارقا فهو عيب يرد به كالبيع ولأنه لا يستطيع التحفظ منه بخلاف ما إذا لقيت المساقي بالفتح سارقا ابن يونس لأن أجير الخدمة قد ملكت جميع منافعه فهو كالشراء والمساقي إنما أوجر في شيء بعينه فأنت تقدر على التحفظ منه و إن أجر ولي صغيرا أو سلعه مدة فرشد فيها خير الرشيد في فسخ إجارته وعدمه ب سبب رشد صغير عقد الإجارة عليه أي الصغير نفسه أو عقدها على سلعه أي الصغير وفاعل عقد ولي أي أب أو وصي له أو مقدم عليه في كل حال إلا لظن الولي ل عدم بلوغه أي الصغير في مدة الإجارة فتخلف ظنه برشده و قد بقي منها يسير كأشهر فيلزمه إتمامها فإن بقي منها كثير فلا يلزمه وهذا في العقد على نفسه وأما في العقد على سلعه فيلزمه إتمامها ولو بقي منها كثير فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من أجر يتيما في حجره ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة ولم يظن ذلك به فلا يلزمه باقي المدة إلا أن يبقى كالشهر ويسير الأيام ولا يؤاجر وصي يتيمه ولا أب ولده بعد احتلامه بحي ورشده وإن أكرى الوصي ربع يتيمه ودوابه ورقيقه سنين فاحتلم بعد مضي سنة فإن كان يظن بمثله أن لا يحتلم في تلك المدة فعجل عليه الاحتلام وأيس منه فلا فسخ له ويلزمه باقيها لأن الوصي صنع ما جاز له وأما إن عقد عليه أمدا يعلم أنه يبلغ فيه فلا يلزمه في نفسه ولا فيما يملك من ربع وغيره وكذلك الأب طفي وأنت إذا تأملت ظهر لك أن هذا أي التخيير بين الفسخ وعدمه مراد من عبر بالفسخ كابن الحاجب وتبعه المصنف والشارحان ولذا أتى المصنف بباء الجر