وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العبد إلى بلد الحرب أو أبق فتنفسخ الإجارة بينهما إلا أن يرجع العبد في بقية من المدة فيلزمه تمامها قال الإمام مالك رضي الله عنه لو مرض العبد المستأجر مرضا بينا انفسخت الإجارة بينهما إلا أن يصح العبد قبل تمام المدة فيلزمه تمامها قال غيره إلا أن يكونا تفاسخا أو فسخ ذلك بينهما قبل ذلك فلا يلزمه تمامها أبو الحسن قوله تفسخ الإجارة ظاهره بحكم وعليه فقول الغير خلاف وعليه حمله ابن يونس قال ويحتمل الوفاق وأنه لم ينفسخ أولا بحكم ابن يونس وكذلك الدار ينهدم بعضها ثم يصلحها ربها قبل الفسخ وقد بقي بعض المدة فيلزمه تمامها وأما لو انهدم جميعا ثم بناها فلا يلزم المكتري سكنى بقية المدة ومن العتبية لو تروغ العبد المستأجر حتى تمت المدة انفسخت الإجارة وإن كان عمل شيئا فله بحسابه وهذا في شهر أو سنة معينة وإنما الذي يلزمه عمله بعد ذلك مثل أن يقول اطحن في هذا الشهر في كل يوم ويبة فهذا لا يضر ذكر الوقت فيه ويلزمه العمل بعده وليس بواقع على وقت ولكن على عمل مسمى وكمن قال للسقاء اسكب لي في هذا الشهر ثلاثين قلة فتروغ فيه فذلك باق عليه ابن رشد من استأجر أجيرا لشهر بعينه فمرضه كله أو مرض بعضها أو ورغ فيه فلا يلزمه قضاؤه في يوم آخر بل لا يجوز رضاهما به إذا كان قد نقد إلا فيما قل لأنه فسخ دين في دين بخلاف حدوث مرض دابة مكتراة في سفر منعها مما اكتريت له من ركوب أو حمل ثم تصح الدابة في بقية المدة فلا ترجع للعمل الذي اكتريت له بعد الفسخ فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا اعتلت الدابة المكتراة في الطريق أي وهي معينة في عقد كرائها فسخ الكراء وإن صحت بعد ذلك فلا يلزمه كراؤها بقية الطريق بخلاف العبد للضرورة في صبر المسافر عليها وهي وإن صحت بعده لم تلحقه وإن لحقته فلعله قد اكترى غيرها ابن يونس أراد كذلك لو كان إيجاره العبد في السفر لأنه يلحقه فيه من الضرر ما يلحقه في الدابة وافترق جوابه في العبد والدابة لاختلاف السؤال عن العبد في الحضر والدابة في السفر ولو كانت في الحضر والعبد في السفر فاستوى الجواب