وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولم أحفظه عن الإمام مالك رضي الله عنه ابن عرفة نقل اللخمي فسخه بمجرد حملها لا بقيد الخوف على الولد قائلا لأن إرضاع الحامل يضر بالولد ابن ناجي لا يعارض ما تقدم من منع الزوج من وطئها إما لكونه تعدى وإما لكون هذا الحمل من وطء سابق ولم يظهر وقت العقد فيها وإذا حملت الظئر وخيف على الصبي فلهم فسخ الإجارة ولا يلزمها أن تأتي بغيرها ابن ناجي في قولها لهم تسامح وهو بمعنى عليهم سواء خافوا عليه الموت أو دونه وقول المغربي يجب عليهم في الأول ويندب في الثاني بعيد ا ه والمصنف ذكر التخيير فيما تقدم تبعا لظاهر لفظها ولقول المغربي لا يجب إلا إذا خيف موته فأما أن يحمل كلامه هنا على التخيير أيضا وإن أوجب التكرار كما حمله عليه جد عج وهو الذي يظهر من صنيع الحط أو على تحتم الفسخ لخوفهم موته على حمل المغربي وإن استبعده ابن ناجي والله أعلم أفاده طفي أو بحصول مرض للظئر لا تقدر الظئر معه أي المرض على رضاع منها فتنفسخ إجارتها عليه فيها إن مرضت الظئر بحيث لا تقدر على رضاع الصبي فسخت الإجارة فإن صحت في بقية منها جبرت على إرضاعه بقيتها ولها من الأجر بقدر ما أرضعت ولا عليها إرضاع ما مرضت قال غيره إلا أن يكونا تفاسخا فلا تجبر على إرضاعه بقيتها و فسخت الإجارة بسبب مرض عبد مستأجر لخدمة أو صنعة لا يقدر معه على فعل ما استؤجر عليه و بسبب هربه بفتح الهاء والراء أي هروب العبد ل بلد بعيد ك بلد العدو أي الكافر المحارب للمسلمين فتفسخ إجارته إلا أن يرجع العبد لصحته أو لبلد مستأجره في بقيته أي زمن إجارته فيلزمه بقية عمله توفية للعقد ويسقط من أجرته حصة أيام مرضه أو هربه فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من أجر عبده ثم هرب السيد إلى بلد الحرب فالأجرة بحالها لا تنتقض وأما إن هرب