وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمدعى عليه ولا ينقص الصلح صحيحا كان أو معيبا إلا أن يجده عنده قد أخفاه فهو لربه وفي التهذيب في المكتري على الدابة فتضل فيغرم قيمتها ثم توجد فهي للمكتري وصدق بضم الصاد وكسر الدال مثقلة الراعي إن ادعى الراعي خوف موت على بعير أو شاة مثلا فنحر أو ذبح ما خاف موته وكذبه ربه وقال له تعديت لأنه أمين أو ادعى الراعي سرقة منحوره أو مذبوحه الذي خاف موته وقال ربه بل بعته مثلا فيصدق الراعي لأنه أمين فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى والراعي مصدق فيما هلك أو سرق ولو قال ذبحتها ثم سرقت صدق ولو خاف موت الشاة فأتى بهما مذبوحة أو بثمنها صدق ولا يضمن فإن أكلها فلا يصدق قاله أبو عمر ونقله أبو الحسن أو أدى الحجام قلع ضرس مأمور بقلعه وقال ربه بل بغيره فيصدق الحجام فلا يضمن وله أجر مثله فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا قلع الحجام ضرس رجل بأجر فقال له لم آمرك إلا بقلع الذي يليه فلا شيء عليه لأنه علم به حين قلعه فتركه وله أجره إلا أن يصدقه الحجام فلا أجر له أراد وعليه العقل في الخطأ والقصاص في العمد أو ادعى الصباغ صبغ ثوب ب صبغ بكسر الصاد أي مصبوغ به كزعفران أمر به فنوزع بضم النون وكسر الزاي أي نازعه رب الثوب بأن قال له لم آمرك بصبغه بهذا بل بورس فيصدق الصابغ وكذا إذا تنازعا في قدر الأجرة أو قدر ما يصبغ به كعشرة دراهم وخمسة من زعفران فيها إن صبغه أحمر أو أسود وقال بهذا أمرني ربه وقال ربه بأخضر صدق الصابغ إلا أن يصبغه صبغا لا يشبه مثله وفسخت بضم فكسر الإجارة ب سبب تلف بفتح التاء واللام ما أي كل شيء يستوفى بضم أوله وفتح ما قبل آخره منه المنفعة كموت حيوان معين وانهدام عقار معين لا تنفسخ الإجارة بتلف ما يستوفي المنفعة به كالراكب والساكن