وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو دعا الصانع ربه لأخذه أي المصنوع فلم يأخذه وضاع فيضمنه الصانع في كل حال فيها إذا دعاك الصانع لأخذ الثوب وقد فرغ منه فلم تأخذه فهو ضامن له حتى يصير إلى يدك ابن عرفة هذا إن لم يقبض الأجرة إلا أن تقوم أي تشهد بينة بتلفه بلا تفريطه ولا تعديه ف لا يضمنه و تسقط الأجرة التي استؤجر بها عن مستأجره فيها لابن القاسم لكل صانع أو حمال على ظهر أو سفينة منع ما حمل أو عمل حتى يأخذ أجره وإن هلك ذلك بأيديهم في منعهم فالصناع ضامنون ولا أجر لهم إلا أن تقوم بينة على الضياع فلا ضمان عليهم ولا أجر لهم لأنهم لم يسلموا ما عملوا إلى أربابه وفيها إن احترق الثوب عند القصار أو أفسده أو ضاع عنده بعد القصارة ضمن قيمته يوم قبضه أبيض وليس لربه أن يغرمه قيمته مصنوعا على صفة ويعطيه أجرته وإلا أن يحضره أي الصانع المصنوع لربه مصنوعا بشرطه أي بالصفة التي شرطها عليه فتركه عنده فادعى ضياعه فلا يضمنه اللخمي لو أحضر الصانع الثوب ورآه صاحبه مصنوعا بصفة ما شارطه عليه وكان قد دفع له الأجرة ثم تركه عنده فادعى ضياعه فيصدق لأنه خرج عن حكم الاستصناع وصار إلى حكم الإيداع تنبيهات الأول لا فرق بين تلف المصنوع بالصنعة أو بغيرها ابن الحاجب تلف بصنعته أو بغير صنعته في التوضيح كما ادعى أن سارقا سرقه الثاني ابن رشد الضمان بسبب الصنعة إنما هو إذا لم يكن فيها تغرير فإن كان فيها تغرير كثقب اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفران والثوب في قدر الصباغ فلا يضمن إلا أن يعلم أنه تعدى فيها أو أخذها على غير وجه مأخذها قاله ابن المواز الثالث إذا ضاع المصنوع وغرم الصانع قيمته ثم يوجد فهو للصانع وكذلك لو ادعى سيد عبد على رجل أنه سرق عبده فأنكره فصالحه على شيء ثم وجد العبد ابن رشد هو