وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طفي أطلق في عدم الفسخ كابن الحاجب وابن شاس وعبد الوهاب وغير واحد سواء كان التلف بسماوي أو من قبل الحامل ابن رشد في المقدمات في هلاك المستأجر عليه أربعة أقوال أحدها وهو المشهور أن الإجارة لا تنتقض وإليه ذهب ابن المواز والثاني تنتقض بتلفه وهو قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم وله من كرائه بقدر ما سار من الطريق الثالث الفرق بين أن يأتي تلفه من قبل ما عليه استعمل أو من السماء فإن أتاه من قبل ما عليه استعمل انفسخ الكراء فيما بقي وله من كرائه بقدر ما مضى من الطريق وإن كان تلفه من السماء كان المستأجر بمثله ولا ينتقض الكراء وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه الرابع إن أتاه تلفه من قبل ما عليه استعمل الكراء ولا كراء له في الماضي وإن كان من السماء أتاه المستأجر بمثله ولا ينفسخ الكراء وهو مذهب ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك ا ه وفي البيان من عثر بجرة حملها بأجرة فانكسرت وهو قوي على حملها فلا ضمان عليه ولا أجر له هذا قول ابن القاسم فيها وروايته لأنه على البلاغ ثم قال طفي فإن حمل قوله لا به على إطلاقه كان جاريا على ما شهره ابن رشد ومخالفا مذهب ابن القاسم وروايته فيما تلف بسبب حامله لأنه عنده لا أجر له وليس على المكتري الإتيان بمثل ذلك إذ لو كانت الإجارة لا تنتقض لكان عليه أن يأتي بمثله ويلزمه الكراء ولتصريح ابن رشد بأن مذهبها الفسخ ثم قال طفي وعلى هذا لا يفسر قوله أو عثر بدهن أو طعام إلخ بقولها لا ضمان ولا كراء لما علمت أن المصنف جار على غير مذهبها خلافا لجد عج في تفسيره به واستدلاله بكلامها المتقدم وتبعه عج وأطال بنقل كلام أبي الحسن ولم يتنبها لإطلاق المصنف هنا وإن قيد كلامه هنا بغير ما كان من سبب حامله كان جاريا على مذهبها وبه يفسر قوله أو عثر بدهن أو طعام إلخ كما فعل جد عج ومن تبعه لكن يبعده إطلاق المصنف تبعا لغيره ولم يستثن إلا الأربعة والعجب من شراحه حيث لم ينبهوا على هذا والله الموفق البناني الذي رأيته في البيان أن القول المشهور هو الذي عزاه لابن القاسم في