وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن حبيب نحن نوجب حق الحذقة ونقضي بها للمعلم الحذقة التي كانت عندهم إنما هي على الختمة وأما عندنا اليوم فهي على الأجزاء إلا أنه معروف القابسي في أحكام المعلمين والمتعلمين الحذقة في السور ما تقررت به عرفا مثل لم يكن وعم وتبارك والفتح والصافات ابن عرفة لم يذكر الفاتحة وهي حذقة في عرفنا القابسي وكذا عطية العبد يثبت بالعرف سحنون لا تلزم الحذقة إلا في ختم القرآن وغيرها تفضل ومعناه إن لم يكن عادة بغيرها المتيطي اختلف في الحذقة فقيل لا حذقة عليه للمؤدب بحكم إلا أن يكون بشرط لشيء معلوم وقيل يحمل على سنة البلد فإن جرت عادتهم بها حكم له بها بقدر ما يرى على حفظ القرآن ظاهرا أو نظرا وإن كان يخطئ في الحرف والحرفين وإذا حسن خطه وهجاؤه وكتب كل ما يملى عليه وقرأ جل ما رآه وجب عليه حذقته ابن عرفة وتجوز على القرآن في حديث البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى وفيها لا بأس بالإجارة على تعليم القرآن كل سنة أو شهر بكذا أو على الحذاق للقرآن أو على تعلمه كله أو سدسه بكذا ونحوه سمع القرينان ابن رشد إجازة ذلك كله هو المذهب وأجمع عليه أهل المدينة وهم الحجة على من سواهم واحتج ابن رشد بحديث جواز الجعل على الرقية بالقرآن والإجارة عليه جائزة مشاهرة ومقاطعة على جميعه أو على جزء معلوم نظرا أو ظاهرا أو وجيبة لمدة معلومة من الشهور أو الأعوام فالمشاهرة غير لازمة لأحدهما والوجيبة والمقاطعة لازمة لهما وأجاز ابن حبيب أن يسمي في المقاطعة أجلا ورواه وهو خلاف المشهور في توقيت ما أجله فراغه وقال يقضى بالحذقة في النظر والظاهر بقدر حال الأب ويسره وقوة حفظ الولد وتجويده لأنها مكارمة جرى الناس عليها إلا أن يشترط الأب تركها فإن أخرج الأب ابنه قرب الحذقة لزمته وإن بقي لها ما له بال كالسدس ونحوه سقطت وليس له حساب ما مضى منها وإن شرط المعلم الحذقة فلا تجوز دون تسميتها وإن أخرج الأب ابنه قبل بلوغها لزمه بحساب ما مضى ولو قل