وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس بإجارة رحى الماء بالطعام وغيره ابن القاسم فإن انقطع الماء عنها فهو عذر تفسخ الإجارة به وإن رجع الماء في بقية المدة لزمه باقيها كقول مالك رضي الله تعالى عنه في العبد يمرض ثم يصح قالوا نبه عليه لكون الطحن بالماء فربما يتوهم أنها لما كانت متعلقة بالأرض ويصنع الطعام بها يمتنع كراؤها بالطعام كأرض الزراعة المشذالي ونحوه كراء المعصرة بالزيت والملاحة بالملح والله أعلم و جازت الإجارة على تعليم قرآن مشاهرة بضم الميم أي كل شهر بأجرة معلومة أو كل سنة أو كل جمعة أو كل يوم إن لم يذكر ما يعلمه في تلك المدة وإلا جرى على ما تقدم في جمع الزمن والعمل أو على الحذاق بكسر الحاء المهملة وإعجام الذال أي الحفظ لكل القرآن أو بعض منه معلوم كسورة يس أو ثلثه مثلا أو على قراءته نظرا في المصحف فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس بالإجارة على تعليم القرآن كل سنة أو كل شهر بكذا أو على الحذاق للقرآن بكذا أو على أن يعلمه القرآن كله أو سدسه بكذا وروى ابن وهب لا بأس أن يشترط مع أجره شيئا معلوما كل فطر أو أضحى وأخذها أي الأجرة المفهومة من السياق أو الحذقة المفهومة من الحذاقة المعلم إن اشترطت بل وإن لم تشترط بضم الفوقية الأولى وفتح الراء ابن الحاجب لا بأس بما يأخذه المعلم على تعليم القرآن وإن لم يشترط سئل الإمام سحنون رحمه الله تعالى عمن يعلم الصبيان بغير شرط فيجري له الدرهم والدرهمان كل شهر ثم يحذقه المعلم فيطلب الحذقة ويأباها الأب ويقول حقك فيما قبضت فقال ينظر إلى سنة البلد فيحملان عليها وليس في الحذفة حد معروف إلا على قدر الرجل وحاله وإذا بلغ الصبي عند المعلم ثلاثة أرباع القرآن فقد وجبت له الختمة بمنزلة المدبر وأم الولد للسيد انتزاع مالهما ما لم يتقارب عتقهما بمرض السيد فلا ينتزع منهما شيئا