وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن حبيب لا يقضى بالإخطار في الأعياد وإن كان فعله مستحبا في أعياد المسلمين ويكره في أعياد النصارى كالنيروز ولا يجوز لمن فعله ولا يحل لمن قبله لأنه من تعظيم الشرك قلت فلا يحل قبول هدايا النصارى في أعيادهم للمسلمين وكذا اليهود وكثير من جهلة المسلمين من يقبل منهم ذلك في عيد الفطيرة عندهم وغيره ثم قال ابن عرفة ورأيت أن أكمل هذا الفصل بالضروري من كلام الشيخ أبي الحسن القابسي في كتابه المشتمل على بيان أحكام المعلمين والمتعلمين على وجه الإيجاز قال قوله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه يشمل الوالد بتعليمه ولده إياه ولو بأجرة تعليمه المعلم ولقد أجاب ابن سحنون أبا ولد كان يطلب العلم عليه عن قوله أنا أتولى العمل بنفسي ولا أشغله عما هو فيه أجرك في ذلك أعظم من الحج والجهاد والرباط القابسي إن ترك الأب تعليم ولده القرآن لشح قبح فعله ولقلة عذر فإن كان للولد مال فلا يدعه دون تعليم وليه أو قاضي بلده أو جماعته إن لم يكن قاض وإن لم يكن له مال توجه حكم الندب على وليه وأمه الأقرب فالأقرب وتعليم من أسلم ما يصلي به فرض كفاية يتعين على من انفرد به دون عوض وتعليم الأنثى ما تصلي به كالذكر كذلك ويتعين على الولي والزائد على ذلك للأنثى حسن وكذا العلم لا الرسائل والشعر وترك تعليمها الخط أصون ويكون المعلم معهم مهيبا لا في عنف لا يكون عبوسا مغضبا ولا منبسطا مرفقا بالصبيان دون لين قلت ويكتفي في إباحة انتصابه بستر الحال للمتزوج ويسأل عن غيره فإن لم يسمع عنه إلا العفاف أبيح له ويمنع من يتحدث عنه بسوء مطلقا وبهذا جرى العمل وهو الحق قال وعليه أن يزجر المتخاذل في حفظه أو صنفة كتبه بالوعيد والتقريع لا بالشتم كيا قرد فإن لم يفد القول انتقل للضرب بسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام فقط دون تأثير في العضو فإن لم يفد زاد إلى عشر قلت ضرب معلم صبيا بالسوط في رجله لتقرر قلة حفظه فحدثت برجله من ضربه قرحة صارت ناصولا يشك في موته به قال ومن ناهز الحلم وغلظ خلقه ولم ترعه العشر فلا بأس بالزيادة عليه قلت الصواب اعتبار حال الصبيان شاهدت غير واحد من معلمينا