وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تلف ليستمر التجر به سنة ويخف الغرر فإن لم يشترط الخلف فلا يجوز لشدة الغرر فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من باع لرجل سلعة على أن يتجر له بثمنها سنة فإن شرط في العقد إن تلف الثمن أخلف له البائع حتى يتم عمله به سنة جاز وإلا فلا يجوز فإن شرطه فضاع الثمن فللبائع أن يخلفه حتى تتم السنة فإن أبى قيل للأجير اذهب بسلام وكذلك لو استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة دينار سنة جاز ذلك إن شرطت عليه إن ضاعت أخلفتها له فإن ضاعت كان لك أن تخلفها أو تدع وقد لزمتك الأجرة وإن لم تشترط ذلك في أصل الإجارة فلا يجوز قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وكذلك إن أجره يرعى له غنما بعينها سنة فإن شرط عليه في العقد أن ما هلك منها أو باعه أو ضاع أخلفه جاز وإلا فلا يجوز فإن شرطه وضاع شيء منها قيل للأجير أوف الإجارة ويخير رب الماشية بين خلف ما ضاع وعدمه ابن القاسم لو أجره على رعاية مائة غير معينة جاز وإن لم يشترط الخلف لما مات ولربها خلف ما مات بالقضاء وإن كانت معينة فلا بد من الشرط فيها وقال سحنون يجوز في المعينة من غنم أو دنانير وإن لم يشترط خلف ما هلك والحكم يوجب عليه خلف ما هلك ابن حبيب وقاله ابن الماجشون وأصبغ وبه أقول ابن يونس وهو عندي أصوب لأن الأشياء المستأجر عليها لا تتعين فلو استأجره على حمل طعام أو متاع ما احتاج إلى شرط خلفه إن هلك والحكم يوجب خلفه وكذلك في المدونة وكتاب محمد الباجي لو استأجره على حصد زرع معين فهلك فقال أشهب تنفسخ وقال ابن القاسم لا تنفسخ ابن عرفة هذا من ابن القاسم خلاف لقوله إن تعذر الحرث بنزول المطر سقط الأجر ابن القاسم وإن تعذر الحرث بكسر المحراث أو بموت الدابة فلا يسقط أجره ولسحنون إن منع أجير البناء أو الحصاد أو عمل ماء مطر لم يكن له إلا بحساب ما