وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عمل من النهار وقال غيره له كل الأجر ابن عرفة لا يدخل الخلاف نوازل تونس لتقرر العرف عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف وشبه في الجواز فقال ك إجارة على رعي غنم لم تعين بضم ففتح مثقلا الغنم في العقد على رعيها فتجوز وإن لم يشترط خلف ما يموت منها أو يضيع وإلا أي وإن عينت فتجوز إن شرط الخلف وإلا فلا وإن هلكت فله أي الراعي الخلف لها على آجره بمد الهمز وكسر الجيم أي مستأجره فإن أبى لزمه جميع الأجرة الحط كذا في كثير من النسخ بلم قبل المضارع المبني للمفعول وهو مشكل لاقتضائه أن الغنم غير المعينة لا تجوز الإجارة على رعيها إلا بشرط خلفها وليس كذلك ولأن قوله وإلا فله الخلف لا معنى له لأنه إن حمل على أن المعنى وإن عينت فله الخلف وأراد مع عدم شرطه فلا يصح لفساد العقد حينئذ وإن أراد مع الشرط فهو مستغنى عنه وتكلف البساطي رحمه الله تعالى تصحيحه بأن التشبيه بين الغنم غير المعينة وبين التجر بثمن السلعة مع شرط الخلف في أن على المالك الخلف لا في صحة الإجارة بالشرط وعدمها بعدمه يعني أن الغنم غير المعينة تصح الإجارة على رعيها وإن لم يشترط الخلف ويقضي على ربها به بخلاف المعينة فلا تصح إلا بشرطه فافهمه فإنه كاللغز وبأنه في الجواز أي يجوز كذا كما يجوز الاستئجار على رعي غنم غير معينة وقوله وإلا فله الخلف معناه على الأول أنه يقضي له بالخلف في غير المعينة وإن عينت أي مع شرطه فله أن يأتي بالخلف أو يدفع جميع الأجرة ومعناه على الثاني أن الإجارة على رعي الغنم المعينة لا تجوز إلا بشرط الخلف وهو على أجره الأول ا ه هو في غاية التكلف بعيد الملاءمة لكلام المصنف في بعض النسخ المصححة كغنم عينت بالفعل الماضي المبني للمفعول وإلا فله الخلف على أجره وهذه لا إشكال فيها ومعناها أن الغنم المعينة تجوز الإجارة على رعيها إذا شرط خلفها وإن لم تكن معينة فلا تحتاج إلى الشرط وله الخلف على آجره يريد أو يدفع له الأجرة كاملة وهذه النسخة مطبقة لنص المدونة