وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحب إلي ألا ترى أن الزوج لا يكون موليا باليمين على تركه مدة إرضاعها ونصها ليس لزوجها وطؤها إن أجرت نفسها بإذنه فإن تعدى ووطئها فلأب الرضيع فسخ الإجارة لما يتقى من ضرره قاله الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما وقال ابن الماجشون ليس له فسخها و منع زوج رضي من سفر بها أي الظئر من بلد أهل الرضيع ابن عبد الحكم وإن أراد الزوج أن يسافر بها فإن كانت آجرت نفسها للإرضاع بإذنه فليس له ذلك وإن كانت بغير إذنه فله ذلك وتنفسخ الإجارة وشبه في المنع فقال كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ترضع بضم الفوقية وكسر الضاد المعجمة الظئر معه أي الرضيع رضيعا غيره فتمنع منه ولو كان فيها كفاية لهما لأنهم ملكوا جميع لبنها وسواء اشترط عليها عدم إرضاع غيره أم لا وإن شرطت إرضاع غيره فلا تمنع منه فيها لابن القاسم رضي الله تعالى عنه لو أجرها على رضاع صبي لم يكن لها أن ترضع معه غيره ولا يستتبع الاسترضاع حضانة أي حفظا وخدمة للرضيع وشبه في عدم الاستتباع فقال كعكسه أي لا تستتبع الحضانة الإرضاع فلا يلزم الظئر حضانة ولا الحاضنة إرضاع ابن شاس الإجارة على الإرضاع لا توجب الحضانة ولا العكس ابن عرفة لعدم استلزام الدلالة على الآخر كالخياطة والطرز و جاز بيعه أي المالك الرشيد سلعة بمائة مثلا على شرط أن يتجر بفتح التحتية والفوقية وكسر الجيم المشتري للبائع بثمنها أي السلعة كمائة دينار سنة مثلا والربح للبائع وحده إذ غايته أنه بيع للسلعة بالمائة مثلا واتجار المشتري بها سنة وإجارة للمشتري على التجر بالمائة مثلا سنة ببعض السلعة وجمعهما جائز لاتفاق أحكامهما إن شرط بضم فكسر في حال العقد الحلف للثمن كله أو بعضه إن