وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجرة تعليم ولده ثم مات فلا تكون ميراثا والفرق بينهما أن التعليم لا يلزم الأب ولما أوجبه على نفسه لزمه حيا وميتا وأما أجرة الرضاع فهي واجبة على الأب فإنما قدم ما يلزمه وإذا مات سقط عنه لا أن يعلم أن الأب قدمها للولد خوف موته فهي عطية أوجبها في صحته فلا سبيل إلى رجوعها ميراثا وتسوى أجرة الظئر وأجرة التعليم وأعرف نحو هذا التفسير لابن المواز وعطف على أهل الطفل المشبه في استحقاق الفسخ مشبها آخر فيه فقال وكظهور بضم الظاء المعجمة أي تبين شخص مستأجر بفتح الجيم على خدمة أو عمل صنعة أو رعي ماشية أو حراسة أوجر بضم الهمز وكسر الجيم بأكله أي المستأجر وحده أو مع دراهم مثلا حال كونه أكولا بفتح فضم أي كثير الأكل جدا فلمستأجره فسخ إجارته إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط فليس للمستأجر فسخها ابن يونس إن وجد الأجير الذي استأجره بطعامه أكولا خارجا عن عادة الناس في الأكل ففي المبسوط له فسخ الإجارة ابن يونس لأنه كعيب وجده به إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط وأما إن تزوج امرأة فوجدها أكولة خارجة عن الناس فليس له فسخ نكاحها فإما أشبعها وإما طلقها لأنها لا ترد إلا من العيوب التسعة الأربعة المشتركة بين الزوجين والخمسة المختصة بها فهو كوجودها عوراء أو سوداء ولو شاء لاستثبت ومنع بضم فكسر زوج لظئر رضي الزوج بإجارتها للإرضاع فيمنع من وطء لزوجته الظئر إن كان يضر الرضيع بل ولو لم يضر الوطء الرضيع قاله ابن عبد الحكم وسواء حضر العقد أم لا وسواء شرط عليه تركه أم لا وأشار ب ولو لقول أصبغ لا يمنع منه إلا بشرط أو حصول ضرر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عن الغيلة فبلغه أن فارس والروم يغيلون ولا يضر أولادهم فلم ينه عنها ابن حبيب قوله ابن القاسم