وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه ولأن اللبن الذي يرضعه الصبي لا قدر له من القيمة وأكثر الإجارة لقيامها بالصبي وتكلفها جميع مؤنته فكان اللبن في جنب ذلك لا قدر له و وإن لم يشترط غسل خرقة على الظئر ولا على أهل الطفل ف العرف بضم فسكون الجاري بين الناس يعمل به في كغسل خرقة أي الرضيع وربطه في تخته وحمله ودهنه وتحميمه وتكحيله ودق ريحانه وطيبه فيها ويحملون فيما يحتاج إليه الصبي من المؤنة في غسل خرقه وحميمه ودهنه ودق ريحانه وطيبه على ما تعارفه الناس ابن الحاجب ويحمل في الدهان وغسل الخرق وغيره على العرف وقيل على الظئر التوضيح قوله وغيره أي كحميمه ودق ريحانه ونحوهما على العرف فإن اقتضى أنه على الأب فعليه هذا مذهب المدونة ولم يصرح فيها بالحكم إذا لم يكن عرف ونص ابن حبيب على أنه مع عدم العرف على الأب وقوله وقيل على الظئر أي مع عدم العرف لأن العرف محل اتفاق وهذا القول لابن عبد الحكم وكلامه يوهم أن هذا القول مع ثبوت العرف و إن آجرت ذات زوج نفسها لإرضاع طفل ف لزوجها فسخه أي الإيجار وإلزامها برد الطفل لأهله إن لم يأذن الزوج لها في إيجارها للإرضاع لتضرره باشتغالها عنه بالرضيع وتغير حالها إن كانت خدمة الرضيع عليها بشرط أو عرف فإن كان أذن لها فيه فليس له فسخه فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه ليس لزوجها وطؤها إن أجرت نفسها بإذنه وإن كان بغير إذنه فله أن يفسخ إجارتها ولا يلزمها أن تأتي بغيرها ترضعه لأنها إنما اكتريت على إرضاعه بنفسها وإن أراد الأبوان السفر فليس لهما أخذ الصبي إلا أن يدفعا لظئره جميع الأجر وشبه في استحقاق الفسخ فقال كأهل الطفل بكسر الطاء المهملة وسكون الفاء فلهم فسخ الإجارة إذا حملت الظئر لأن لبنها يضر الطفل تت وقول المدونة إن