وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حملت وخافوا على الطفل ألهم فسخ الإجارة قال نعم ولم أحفظه عن مالك ا ه فإن قيد كلام المصنف به وافق ما فيها ا ه وقد يقال إرضاع الحامل مظنة ضرر الطفل وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى التقييد به لأنه مقطوع به وأما الذي قد يكون فهو حصول الضرر ا ه طفي فيه نظر إذ لو كان كذلك ما احتاج لذكره فيها وما جرى عليه المختصرون ففي التهذيب إذا حملت الظئر وخيف على الولد وإبقاؤها أبو الحسن على ظاهرها فقال ظاهره إذا تحقق الخوف عليه وقيد الشارح به كلام المصنف فقال يريد وخيف على الولد نعم لما نقل ابن عرفة كلامها ونقل عن اللخمي فسخها بمجرد الحمل لا بقيد الخوف على الولد قال لأن رضاع الحامل يضر بالولد ا ه فلعل هذا يرشح ما قال تت تبعا للبساطي وإذا فسخت فلها بحساب ما أرضعت فلو دفعت لها الأجرة فأكلتها فلا تحسب عليها لتبرعهم بدفعها لها قاله ابن عبد السلام البناني انظره فإنما نقله في التوضيح عن ابن عبد الحكم ولعله مقابل فتأمله مع ما في التوضيح ونصه ولا يلزمها أن تأتي بأخرى ترضعه قاله في المدونة ولا يجوز أن تأتي بغيرها إن كان نقدها الأب الأجرة لأنه فسخ في دين على أصل ابن القاسم وإلا جاز ا ه ونقله الحط عن أبي الحسن فهذا صريح في رد ما في الخرشي والله أعلم وكذا يرد بقول المدونة وإن هلك الأب فحصة باقي المدة في مال الولد قدمه الأب أو لم يقدمه وترجع حصة باقي المدة إن قدمه الأب ميراثا وليس ذلك عطية وجبت ا ه وعطف على المشبه في استحقاق الفسخ مشبها فيه فقال و ك موت إحدى الظئرين بكسر الظاء المعجمة وسكون الهمز مثنى ظئر كذلك أي مرضع المستأجرتي ن لرضاع صغير فيتيح للباقية فسخ الإجارة لتضررها بإرضاعه وحدها فيها من أجر ظئرين فاتت إحداهما فللبقية أن ترضع وحدها سحنون وتنفسخ الإجارة الحط الظئر بكسر الظاء المعجمة وسكون الهمز المرضع وأراد المصنف إذا استأجرهما معا أو الثانية بعد الأولى عالمة بها ففيها ومن أجر ظئرين فاتت واحدة منهما فللباقية أن لا ترضعه وحدها ومن أجر