وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من لم يحفظ ولم يتعرض للضيق لوضوح فساده وعلمه بالأولى من المساوي فقوله وتساويا في مفهومه تفصيل فالضيق تفسد فيه بالأولى والواسع تصح فيه على هذا القول وقوله أو مطلقا أي تفسد سواء كان مساويا أم واسعا عج والمناسب لاصطلاح المصنف تردد بدل خلاف و جاز بيع دار واستثناء البائع منفعتها عاما لتقبض بضم فسكون ففتح أي يقبضها المشتري بعد عام عند ابن القاسم لا منها من التغير لا أكثر من عام فيها مع غيرها جواز بيع الدار واستثناء سكناها مدة لا تتغير فيها غالبا وفي حدها ستة أقوال مذهب المدونة مع سماع يحيى ابن القاسم سنة قائلا ولو كان الثمن مؤجلا في التوضيح أجاز ابن القاسم استثناء سكنى الدار ما بينه وبين العام ولم يجز أكثر من ذلك لما يخشى من تغيرها وأجاز ابن حبيب السنة ونصفا إلخ قال والخلاف خلاف في حال لا في فقه فإن كانت لا تتغير فيها غالبا جاز أو بيع أرض واستثناء منفعتها ل تقبض بعد عشر من السنين عند ابن القاسم لعدم تغيرها فيها غالبا ابن رشد وبيع الأرض واستثناء منفعتها أعواما أخف ابن القاسم يجوز عشرة أعوام و جاز استرضاع لرضيع بأجرة معلومة للضرورة إليه وإن كان فيه استيفاء عين قصدا ولنص القرآن العزيز على جوازه وسواء كانت الأجرة نقدا أو حيوانا أو عرضا أو طعاما للضرورة ولو كان الرضيع محرم الأكل كحمار فتكرى حمارة لإرضاعه للضرورة فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس بإجارة الظئر على إرضاع الصبي حولا وحولين بكذا وكذا إلا إن شرطت عليهم طعامها وكسوتها فهو جائز ابن حبيب وذلك معروف على قدرها وقدر هيئتها وقدر أبي الصبي في غناه وفقره ابن يونس ولا يدخلها طعام بطعام إلى أجل لأن النهي إنما ورد في الأطعمة التي جرت عادة الناس باقتياتها وأما الإرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا ولا خلاف