وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأرض تستحق وقد بنيت مسجدا أراد فنقض هذا يجعل في غيره لأنه أخرجه من يده لله تعالى على التأبيد والآخر إنما جعله لله تعالى إلى مدة فيرجع إليه بعد تمامها ابن يونس كمن دفع فرسه لمن يغزو به غزوة ثم يرجع إليه و يجوز الاستئجار على طرح أي حمل ميتة أو عذرة أو دم من بيت مثلا لطرحها خارج البلد وإن لزم عليه التلطخ بالنجاسة للضرورة فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس بالإجارة على طرح الميتة والدم والعذرة و تجوز الإجارة على القصاص من جان عمدا عدوانا بقطع أو قتل أو جرح فيها من قتل رجلا ظلما بأجر فلا أجر له ومن وجب لهم الدم قبل رجل فقتلوه قبل أن ينتهوا إلى الإمام فلا شيء عليهم غير الأدب لئلا يجرأ على العداء ولا يمكن الذي له القود في الجراح أن يقتص بنفسه ويقتص له من يعرف القصاص بأرفق ما يقدر عليه وأجرته على من يقتص له وأما في القتل فيدفع القاتل إلى ولي المقتول فيقتله وينهى عن العبث فيه وفيها لا بأس بالإجارة على قتل قصاص أراد بعد ثبوته بحكم قاض عدل اللخمي الإجارة على القتل والجرح جائزة إذا كان عن قصاص أو لحق الله تعالى ولا يستأجر في ذلك إلا من يرى أنه يأتي بالأمر على وجهه ولا يعبث في القتل ولا يجاوز الحد في الجرح و تجوز الإجارة على الأدب لرقيق أو ولد أو زوج أو غيرهم فيها لا بأس بالإجارة على ضرب عبدك أو ولدك للأدب وأما على غير ما لا ينبغي من الأب فلا يعجبني أبو الحسن قالوا يصدق السيد أن العبد فعل ما يوجب ذلك فلو أقر السيد أنه لم يفعل ما يوجب عليه الأدب فهل يمكن من الضرب اليسير دون سبب أو لا فيه اختلاف ويصدق الزوج أن زوجته فعلت موجب الأدب انظر تمامه فيه والله أعلم و تجوز إجارة عبد أو أمة لخدمة ونحوها خمسة عشر عاما فيها لا بأس