وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بإجارة العبد عشر سنين وخمس عشرة سنة ولا أرى به بأسا والدار أبين أن ذلك جائز فيها ويجوز تقديم الأجرة فيه بشرط ابن يونس تجوز إجارة الدار ثلاثين سنة بالنقد والمؤجل لأنها مأمونة وبعبارة ينظر للصغير والكبير والشيخ والهرم وللدابة الصغيرة والكبيرة والقوية والضعيفة ولا شيء أحسن من قوله والنقد فيه إن لم يتغير غالبا وليس معناه أن كل عبد يستأجر خمسة عشر عاما اللخمي الأمد في المستأجر يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة فأوسعها في الأجل الأرضون ثم الدور ثم العبيد ثم الدواب ثم الثياب فيحوز كراء الأرض ثلاثين سنة وأربعين بغير نقد إلا أن تكون مأمونة الشرب فيجوز مع النقد ويجوز مثل ذلك في الدور إذا كانت جديدة مأمونة البناء وإن كانت قديمة فدون ذلك قدر ما يرى أنه يأمن سلامتها في الغالب واختلف في العبيد فأجاز في كتاب محمد العشرين سنة بالنقد وفي المدونة خمسة عشر عاما ومنعه غير ابن القاسم في العشرين وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن العبد وكذلك الحيوانات اختلف في كرائها باختلاف العادة في إعمارها فالبغال أوسعها أجلا لأنها أطولها أعمارا والحمير دون ذلك والإبل فوق ذلك والملابس في الأجل مثل ذلك فيفترق الأجل في الحرير والكتان والصوف والقديم والجديد فيضرب من الأجل لكل واحد بقدره و تجوز الإجارة على خياطة يوم مثلا أو على خياطة ثوب مثلا راجع لليوم لإدخال الأسبوع والشهر والعام وللخياطة لإدخال سائر الصنائع وهل تفسد الإجارة إن جمعهما أي التحديد بالزمن والعمل في عقد واحد كخياطة ثوب في يوم و الحال أنه تساوى الزمن والعمل بأن كان اليوم يسع خياطة ثوب لا أكثر اتفاقا عند ابن رشد وعلى أحد المشهورين عند ابن عبد السلام أولا تفسد الإجارة مع تساويهما وهو أحد مشهورين عند ابن عبد السلام أو تفسد الإجارة يجمعهما فسادا