وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتغير غالبا شامل لصورتي غلبة السلامة واحتمال الأمرين فهو على كلام ابن شاس هذا إن رجع الشرط للمؤجر والمستثنى منفعته لكنه يقتضي أن النقد جائز في الثانية وليس كذلك وكذا إن رجع له ولما بعده فإن رجع لقوله والنقد فقط اقتضى مع ذلك أن النقد جائز في الصور الثلاثة وليس كذلك فلو قال المصنف والنقد فيه إن سلم غالبا لم يرد عليه ما ذكرناه وأجيب بأن ما ذكر مبني على أن معنى قوله إن لم يتغير غالبا هو إن لم يغلب تغيره كما هو ظاهر ويحتمل أن معناه أن انتفى التغير غالبا أي إن كان الغالب انتفاء فالحال قيد في النفي لا في المنفي فيسلم مما تقدم والله أعلم و يجوز إيجار الشيء سنين بأجرة معلومة و عدم التسمية لكل سنة قدرا معلوما منها كما يجوز استئجارها سنة بأجرة معلومة بدون تسمية ما يخص كل شهر منها ابن عرفة عن غير واحد أنه يجوز كراء الربع عدة سنين غير معين لكل سنة قدرا من الكراء كالأشهر في السنة وفيها إن أكريت أرضا ثلاث سنين بثلاثين دينارا لكل سنة عشرة قال لا بل تحسب على قدر نفاقها كل سنة وقال ابن شاس لو آجر سنين ولم يقدر حصة كل سنة من الأجرة صح كما في الأشهر من سنة واحدة و يجوز كراء أرض لتتخذ بضم الفوقية الأولى وفتح الثانية والحاء المعجمة مسجدا مدة بضم الميم معينة وبعدها تزول مسجديتها والنقض بضم النون وكسرها وسكون القاف وإعجام الضاد أي الحجر والآجر والخشب ونحوها المنقوضة المهدومة من بناء المسجد ملك لربه أي النقض الذي بني به المسجد فله التصرف فيه بما يشاء إذا انقضت مدة الكراء قاله ابن القاسم ولا يجبر رب الأرض على بقائه مسجدا إن أراده الباني ولا الباني إن أراده صاحب الأرض فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين فإذا انقضت المدة رجعت الأرض إلى ربها وكان النقض لمن بناه سحنون يجعله في غيره أبو محمد قول ابن القاسم ليس مثل