وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نصف ثوب أو دابة على أن يبيع مشتريه باقيه لبائعه ثالثها إن ضرب لبائعه أجلا ورابعها إن ضربه كره وإلا جاز لعياض عن ابن لبابة مع الموطإ والصقلي عن محمد مع إحدى روايتيها والمشهور منهما واللخمي عن رواية مختصر ما ليس في المختصر مع قول ابن زرقون نحوه روى أشهب فيما ذكر فضل ولعياض عن محمد لو كان فيما ينقسم مما يعرف بعينه ويأخذ نصيبه متى شاء جاز إن ضرب الأجل وهو قول بعض الرواة عن مالك فيها قال ابن لبابة كان على وجه الجعل أو الإجارة كذا نقل عنه عياض ونقله الصقلي عنه لا بقيد مما يعرف بعينه وتعقبه بأنه يدخل فيه المكيل والموزون وكل ما لا يعرف بعينه وفي الموطإ ما نصه من ابتاع سلعة فقال له رجل أشركني بنصفها وأنا أبيعها لك جميعا فلا يجوز وقبل عياض قول ابن لبابة في قول مالك في الموطإ بيع نصف سلعة على أن يبيع له النصف الآخر حلال أحسبه يريد ضرب أجلا أم لا في بلده أو غيره وله من الأجل إن لم يضرب قدر ما ابتاع إليه وسمع القرينان من أشرك في لؤلؤ اشتراه قوما على أن يبيعه لهم ولو بار وذهب الذي كان يريد بيعه إليه فلا أرى ذلك عليه ويدفع لهم الذي لهم بمقاسمته إياهم ابن رشد ظاهره جوازه وإن لم يضرب لبيعه أجلا وهو فاسد لأنه جعل وبيع ووجه هذه الرواية أنه رأى فيها أن ما يباع له اللؤلؤ معروف بالعادة فهو كالأجل المضروب وهذا بين من قوله لو بار اللؤلؤ وذهب الذي كان يراد بيعه إليه يريد ويستوجب البائع كل الثمن ولو باعه في نصف الأجل لرجع المبتاعون بمنابه من الثمن ويقتضي كلام ابن رشد عدم وجود القول الأول وقال ابن الحاجب لو باعه نصف سلعة على أن يبيع له نصفها أو بأن يبيع له نصفها ثالثها إن عين أجلا جاز ورابعها عكسه فلم يعز ابن هارون القول الرابع واستبعده وكذا ابن عبد السلام وزاد ويقرب منه ما في مختصر ما ليس في المختصر قلت الأظهر أنه هو ولذا لم يذكره ابن الحاجب