وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيرهما على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد جاز إن ضرب لبيع ذلك أجلا ما خلا الطعام فإنه لا يجوز سحنون لأنه قبض إجارته وهي طعام لا يعرف بعينه وقد يبيع في نصف الأجل فيرد حصة ذلك فتصير إجارة وسلفا أراد وكذلك كل ما لا يعرف بعينه وأجازه في كتاب محمد قال ابن المواز إن لم يضرب لبيعه أجلا لم يجز شرط بيعه في البلد أو في غيره وقد ذكر عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه إذا باعه نصف الثوب على أن يبيع له النصف الآخر أنه لا خير فيه تت ظاهر قول ابن الحاجب لو باع له نصف سلعة على أن يبيع له نصفها أو بأن يبيع له نصفها فثالثها إن عين أجلا جاز ورابعها عكسه أنه لا فرق بين بيعها بالبلد أو بغيره كما قال ابن لبابة والجواز في المدونة مقيد بكونه في البلد كما فعل المصنف غير أن مسألة المدونة هي الأولى من صورتي ابن الحاجب ثم قال وتلخص من كلامه أن للجواز ثلاثة شروط كون البيع بالبلد وكونه لأجل وكون المبيع غير مثلي وعلمت أن ابن الحاجب ذكر صورتين وأن المصنف اقتصر على ثانيتهما وفرق بينهما في توضيحه بأن التي اقتصر عليها هنا النصف فيها مجموع الثمن أي لبيع النصف الآخر بخلاف الأخرى فإن بيع النصف بعض الثمن كقولك أبيعك النصف بدينار على أن تبيع النصف الآخر ا ه ورأى ابن الحاجب أن هذا الفرق لا يفترق الحكم معه فسوى بينهما وربما أشعر بهذا استثناء المصنف من المسألة التي اقتصر عليها لأن الاستثناء في المدونة إنما هو من الأخرى ودعوى البساطي تعسف المصنف غير ظاهر وقوله إن التي اقتصر المصنف عليها وقرر كلامه عليها اعترضها ابن عرفة بأنها دون الأجل مجرد جعل وبه إجارة فلا مانع من الجواز غير ظاهر أيضا لأن ابن عرفة إنما تعقب على ابن هارون وابن عبد السلام نقل ابن الحاجب القول بالفساد مطلقا في هذه الصورة بأنه غير صواب لأنه دون أجل مجرد جعل وبه إجارة وكلاهما جائز ا ه ونص ابن عرفة في جواز بيع