وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واشتهر عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وغيره إطلاق لفظ المكروه على المحرم قاله في جامع العتبية وغيره وقبولهما نقله القول بالفساد في بيع نصف سلعة بأن يبيع له نصفها غير صواب لأنه دون أجل مجرد جعل وبالأجل إجارة وكلاهما جائز وظاهر كلام ابن الحاجب أنه لا فرق بين كون بيعه بالبلد أو بغيره والجواز في المدونة مقيد بكونه في البلد وتقدم لابن كنانة غير البلد كالبلد ا ه طفي والعجب من المصنف كيف ذكر الفرض المتعقب مقتصرا عليه وترك الفرض السالم من التعقب الذي هو فرض المدونة مع ذكر ذلك في توضيحه وأعجب منه تقرير تت له على ظاهره وتعليله باجتماع الجعل والبيع وقد تكلف من جعل الباء بمعنى على تنبيهات الأول علم أن الثمن في كلام المصنف بمعنى المثمن وهو النصف المبيع وبه عبر الخرشي أولا فقال الثالث أن لا يكون المبيع مثليا ثم قال وقال أحمد أي ثمن العمل الذي هو السمسرة على بيع النصف الآخر مثليا وحينئذ فهو مساو للتعبير بالمثمن أو بالمبيع وبعبارة الثمن هو بعض السلعة المعقود عليها أي وإذا كان النصف مثليا تضمن ذلك كونها كلها مثلية وقال طفي المراد بالثمن المثمن ا ه الثاني الشيخ أبو الحسن معنى قوله ببلد آخر أي لا يجوز تأخير المعين إلى مثله وينبغي إذا كان قريبا جدا أن يجوز لأنه كالبلد الواحد الثالث اشترط الأجل ليكون إجارة وهي تجامع البيع وإذا لم يؤجل كان جعلا وهو لا يجامع البيع الرابع اشترط كون المبيع غير مثلي لئلا يكون تارة سلفا إن باع في نصف الأجل مثلا ورد ما زاد على ما يخص بيعه في نصفه وتارة ثمنا إن باع في آخره أو بعده وجاز الكراء لدابة أو سفينة بنصف ما أي الحطب الذي يحتطب بضم التحتية وفتح الطاء المهملة أي يحمل عليها أي الدابة والسفينة من غاية معلومة إلى