وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يقولها على ظاهر رواية الأكثرين وصريح رواية الدباغ وفي الجلاب إذا قال اعمل لي كان الكسب كله لرب الدابة عياض والصواب الأول فلا فرق بين أن يقول لي أو لا يقولها إذ هو المقصود نقله أبو الحسن الثالث إذا أصيب ما عمل عليها قبل بيعه فهو من العامل نقله أبو الحسن الرابع إذا قال اعمل على دابتي فعمل ولم يحصل شيئا فقال الصقلي عليه الكراء لأنه في ذمته ولابن حبيب إن عرف أنه عاقه عائق فلا شيء عليه إن لم يكرها بشيء مضمون عليه الخامس لو قال اكرها فعمل عليها فالكسب للعامل ولربها كراء مثلها وإن قال اعمل عليها فأكراها فقال ابن القاسم ما أكريت به للأجير ولربها أجرة مثلها وفي كتاب الشفعة ما أكريت به لربها لأن ضمانها منه وعطف على المشبه في الفساد مشبها آخر فيه فقال وكبيعه أي المالك شيئا كاملا ومفعول بيع المضاف لفاعله نصفا منه وصلة بيع بأن يبيع أي المشتري نصفا ثانيا من ذلك الشيء فثمن النصف الأول بيع النصف الثاني فهي فاسدة على المشهور أبو إسحاق لأنه اشترى شيئا بعينه لا يقبضه إلا إلى أجل بعيد وهو بلوغه البلد الآخر الذي يبيع فيه في كل حال إلا أن يكون محل البيع بالبلد الذي هما به فيجوز ولابن لبابة غير البلد كالبلد إن أجلا بفتحات مثقلا أي جعل العاقدان للبيع أجلا معلوما ليخرجا عن البيع والجعل فإن جمعهما ممتنع والإجارة الجائز اجتماعهما ولم يكن الثمن أي المبيع وهو النصف الأول مثليا مكيلا أو موزونا أو معدودا فإن كان مثليا فسدت للتردد بين السلف والثمن سحنون لأنه قبض أجرته وهي طعام لا يعرف بعينه وقد يبيع في نصف الأجل فيرد نصف الأجرة فتصير إجارة وسلفا فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو