وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الدابة وذلك عكس حكم خذ دابتي لتكريها أي الدابة ولك نصف كرائها وهو أن ما حصل لربها وعليه أجرة العامل فيها وإن دفعت إليه دابة أو إبلا أو دارا أو سفينة أو حماما على أن يكري ذلك وله نصف الكراء فلا يجوز فإن نزل كان لك جميع الكراء وله أجر مثله كما لو قلت له بع سلعتي فما بعتها به من شيء فهو بيني وبينك أو قلت له فما زاد على مائة فبيننا فذلك لا يجوز والثمن لك وله أجر مثله ابن يونس ساوى بين الدواب والدور والسفن إذا قال اكرها ولك نصف الكراء أن الكراء لربها وعليه إجارة المثل للرجل وهو أصوب ولو أعطيته الدابة أو السفينة أو الإبل ليعمل عليها فما أصاب بينكما فلا يجوز ذلك فإن عمل عليها فالكسب هاهنا للعامل وعليه كراء المثل في ذلك ما بلغ وكأنه اكترى ذلك كراء فاسدا والأول آجر نفسه منك فاسدة فافترقا غ قوله فما حصل فلك نصفه أي من ثمن أو أجرة بدلالة قوله بعد وجاز بنصف ما يحتطب عليها تنبيهات الأول لا فرق في ذلك بين الدابة والسفينة قاله في المدونة وكذلك في العكس وزاد في المدونة معها فيه الحمام والدار وسكت في الأصل عن الدار والحمام فقال عياض لأن ما لا يذهب به ولا عمل فيه لمتوليه كالرباع فهو فيها أجير والكسب لربها ويستوي فيها اعمل وأجر نقله أبو الحسن وقبله اللخمي قوله في السفينة اكرها واعمل عليها سواء إن كان فيها قومة ربها لأنه إنما يتولى العقد فغلتها لربها وله أجر مثله ولو سافر فيها بمتاعه فالربح له ولربها الإجارة والحمام والفرن إن لم يكن فيهما دواب ولا آلة كان ما يؤاجر به العامل وعليه أجرة المثل وإن كانا بدوابهما ويشتري الحطب من عند ربها أو من غلتها فما أصاب فلربها وللعامل أجرة مثله وإنما هو قيم فيهما وكذا الفندق ما أكرى به مساكنه لربه وللقيم أجرته الثاني لا فرق إذا قال أعمل على دابتي أو في سفينتي أو إبلي بين أن يقول لي أو