وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرعان الأول إذا استأجره على خياطة ثوب بدرهم ثم قال له عجل في اليوم وأزيدك نصف درهم فإن كان على يقين من أن يمكنه تعجيله فهو جائز وإن كان لا يدري إذا أجهد نفسه هل يتمه في اليوم أم لا فكرهه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ومثله استئجار رسول على تبليغ كتاب لبلد كذا ثم زيادته على أن يسرع السير فيبلغه في يوم كذا يفصل فيه هذا الذي ارتضاه ابن رشد ونصه سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن الرجل يستخيط الثوب بدرهم ثم يقول له بعد ذلك عجله إلى اليوم ولك نصف درهم فقال رضي الله تعالى عنه لا أرى به بأسا وأرجو أن يكون خفيفا ولم يره كالرسول يزاد لسرعة السير ابن رشد أما الذي يستخيط الثوب بأجر مسمى ثم يزيده بعد ذلك على أن يعجل له فلا إشكال في جوازه لأن تعجيله ممكن له ولا ينبغي أن يتعمد تأخيره ومطله إضرارا به لغير سبب وله أن يتسع في عمله ويؤخره في عمل غيره قبله أو للاشتغال بما يحتاج إليه من حوائجه على ما جرى عرف الصناع في التراخي في أعمالهم فإذا زاده على أن يتفرغ له ويعجله جاز لأنه أخذ ما زاده على فعل ما يقدر عليه ولا يلزمه ا ه ونقله ابن عرفة وبعضه في التوضيح الثاني في أول سماع ابن القاسم مالكا رضي الله تعالى عنهما من الإجارة من استأجر غلمانا يخيطون الثياب كل شهر بشيء مسمى فلا يجوز له أن يطرح على أحدهم ثيابا على أنه إن فرغ منها في يومها فله بقية يومه وإن لم يفرغ منها فيه فعليه يوم آخر لا يحسب له من شهره إن كان ذلك كثيرا لكثرة الغرر فيه وإن كان يسيرا خف ذلك و كقوله اعمل بكسر الهمز وفتح الميم على دابتي باحتطاب أو احتشاش أو سقي ماء وبيعه أو بتحميلها بأجرة فما حصل من ثمن أو أجرة فلك نصفه ففاسد للغرر و إن نزل ف هو أي الحاصل للعامل وعليه أي العامل كراؤها