وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المحمول إليه فكيف يضمنه إذا هلك قبله وهو لا يصير له إلا بعد وصوله وإنما يكون الطعام كله لربه وعليه أجرة حمله كله ابن يونس هذا هو الصواب كما في مسألة دبغ الجلود ونسج الثوب على أنه له نصفه إذا فرغ فعمل على ذلك فله أجر عمله والثوب والجلود لربها فكذا هذا أبو الحسن الظاهر أن قول ابن أخي ابن هشام هو ظاهر قولها لأنه شيء بعينه بيع على أن يتأخر قبضه فإن أفاته الجمال بعد وصوله للبلد المحمول إليه فعليه مثله فيه وله جميع الكراء والله أعلم وعطف على المشبه في الفساد مشبها آخر فيه فقال وك إجارته على خياطة ثوب قائلا إن خطته أي الثوب اليوم مثلا فهي بكذا كدرهم وإلا أي وإن لم تخطه اليوم ف خياطته بكذا أي أجرة أقل كنصف درهم قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن نزل فله أجر مثله زاد أو نقص فيها لابن القاسم إن أجرت رجلا يخيط لك ثوبا على أنه إن خاطه اليوم فبدرهم وإن خاطه غدا فبنصف درهم فلا يجوز عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لأنه آجر نفسه بما لا يعرف ابن المواز قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من أجر من يبلغ له كتابا إلى ذي المروة ثم قال بعد صحة الإجارة وإن بلغته في يومين فلك زيادة كذا فكرهه واستخفه في الخياطة بعد العقد ابن عبد الحكم إجازته أحب إلينا وبها أخذ سحنون وفيها إن أجرت رجلا يخيط ثوبا إن خاطه اليوم فبدرهم وإن خاطه غدا فبنصف درهم أو قلت له إن خطته خياطة رومية فبدرهم وإن خطته خياطة عجمية فبنصف درهم فلا يجوز وهو من وجه بيعتان في بيعة فإن خاطه فله أجر مثله زاد على التسمية أو نقص قال غيره في الأولى إلا أن يزيد على الدرهم أو ينقص عن نصفه فلا يزاد ولا ينقص أبو الحسن ويعتبر في التقوم التعجيل والتأخير بأن يقال كم قيمة خياطة مثل هذا الثوب اليوم وكم قيمة خياطته إلى غد ونحوه لابن يونس سحنون وقول ابن القاسم أحسن