وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حينئذ وجه وذكر الشيخ أبو الحسن أنه يقوم من مسألة الأخذ بالشفعة ممن اشترى بدراهم مغصوبة جواز شراء ما يحصل بالمعاملة الفاسدة قبل أن يصلحا شأنهما قال فعلى هذا يجوز شراء الطعام من مكتري الأرض بالطعام قبل أن يصلح شأنه مع ربها فالكلام الأول على التنزه وهو الأولى والله أعلم و فسدت إجارة على حمل طعام من بلد لبلد معينين بنصفه أي الطعام مثلا لأنه بيع معين يتأخر قبضه في كل حال إلا بشرط أن يقبضه أي المكري الطعام الآن أي وقت عقد الكراء فيجوز لانتفاء المانع المذكور فيها لو قلت احمل طعامي إلى موضع كذا ولك نصفه فلا يجوز إلا إن تنقده الآن مكانك وإن أخرته إلى الموضع الذي يحمله إليه فلا يجوز لأنه شيء بيعه بيع على أن يتأخر قبضه إلى أجل ابن يونس إذا وقع الأمر مبهما فهو فاسد على قول ابن القاسم وجائز على مذهب أشهب وابن حبيب ابن القاسم إن أجرت رجلا على حمل طعام بينكما إلى بلد يبيعه به على أن عليك كراء حصتك وسميتما ذلك فإن شرطت أن لا يميز حصته منه قبل الوصول إلى البلد فلا يجوز وإن كان على أنه متى شاء قبل أن يصل أو يخرج جاز إن كان ضرب للمبيع أجلا أراد بعد وصول البلد ولا ينقده أجرة البيع وكذلك إن واجرته على طحينه فإن كان إذا شاء أفرد طحن حصته جاز وإن كان على أن لا يطحنه إلا مجتمعا فلا يجوز وكذلك إن واجرته على رعاية غنم بينكما جاز ولزمته الإجارة إذا كان له أن يقاسمك حصته ويبيعها متى شاء وضربت للرعاية أجلا إن شرطت خلف ما يهلك من حصتك وإن وقعت الإجارة على حمل الطعام لبلد بنصفه وحمله إليه فقال ابن أخي ابن هشام للجمال نصفه وعليه مثله في الموضع الذي حمله منه وله كراء حمل النصف الآخر ابن يونس عابه بعض شيوخنا قائلا يلزمه ضمان نصف الطعام إذا هلك لأنه لزم ذمته بقبضه وهذا بعيد لأن فساد المعاملة منع المكاري من قبض حصته إلى وصوله للبلد